أ صول المعرفة الإسلامية الاجتهاد ضرورته ومقاصده وضوابطه...2BAC
2 مشترك
كاتب الموضوع
رسالة
abdelhalim berri المدير العام
الإسم الحقيقي : Abdelhalim BERRI البلد : Royaume du Maroc
عدد المساهمات : 17537 التنقيط : 96692 العمر : 64 تاريخ التسجيل : 11/08/2010 الجنس :
موضوع: أ صول المعرفة الإسلامية الاجتهاد ضرورته ومقاصده وضوابطه...2BAC الأحد 01 ديسمبر 2013, 13:43
أ صول المعرفة الإسلامية الاجتهاد ضرورته ومقاصده وضوابطه...2BAC
1 - مفهوم الاجتهاد ومنزلته تعريفه:- الاجتهاد لغة: بذل المجهود في استفراغ الوسع في فعل،ولا يستعمل إلا فيما فيه جهد أي مشقة. - وشرعا: . تعريف الاجتهاد و المجتهد الاجتهاد لغة بذل الجهد لتحقيق مبتغى مشتق من مادة: (ج هـ د) بمعنى: بذل الجهد (بضم الجيم) (وهو الطاقة) أو تحمل الجهد (بفتح الجيم) وهو المشقة.وصيغة "الافتعال" تدل على المبالغة في الفعل الاجتهاد اصطلاحا استفراغ الجهد وبذل غاية الوسع إما في إدراك الأحكام وإما في تطبيقها و عند الأصوليين: هو بذل الجهد للوصول إلى الحكم الشرعي من دليل تفصيلي من الأدلة الشرعية. قال الإمام الشوكاني في كتابه "إرشاد الفحول" الاجتهاد "بذل الوسع في نبل حكم شرعي عملي بطريق الاستنباط". و المجتهد أصولا هو الفقيه العالم المؤهل الذي يستفرغ وسعه لتحصيل حكم شرعي من دليل ظني منزلة لاجتهاد و المجتهد الاجتهاد منهج المسلم للتفاعل الشرعي مع كل من الوحي والكون واستنطاقهما لاستنباط السنن واستدرار الحكم وفقه آيات الوحي، وهو سمة المسلم الثابتة يسعى إليه ما كان أهلا لدالك و للمجتهد منزلة عالية في الاسلام لاشتغاله ببيان أحكام الله سبحانه ،وقد وردت نصوص كثيرة في القرآن والسنة ترفع من شأن العلم وأهله فايرجع إليها. 2– حكــــم الاجتهاد وحجيتــــــه - حكمه : الاجتهاد ضرورة شرعية وفريضة على الأمة، فرض كفائي إذا قام القدر الكافي سقط عن الباقين، فالناس لابد لهم من فهم أساسيات دينهم والإجابة عن استفساراتهم وخواطرهم اليومية. حجيته : فرضية الاجتهاد وضرورته ثابتة بنصوص القرآن والسنة والإجماع . فمن القرآن ما ورد في الآية 122 من سورة التوبة « فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ » . ومن السنة : حديث معاد بن جبل t المشهور حينما بعثه النبي e إلى اليمن فسأله كيف تقضي....الخ .وحديث : « إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ،وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد » . • والأحكام الاجتهادية تعتبر أحكام شرعية وحجة إذا صدرت من أهل لذلك تلزم صاحبها ،و تلزم المقلد إذا لم يوجد غير هذا الاجتهاد . أما في حالة تعدد الاجتهادات فيجب أن لا يخرج في اختياره عنها 3 – مقاصـــــد الاجتهـــــــاد مقاصد الاجتهاد المعرفي و التشريعي تجديد العلوم الشرعية : إن النظام الفكري الإسلامي يجعل الوحي أصل العلم والمرجع الذي ينبغي أن تهتدي به سائر الاجتهادات البشرية وهذا خلاف الوضع السائد حاليا الذي يقصي المعارف الدينية من دائرة العلوم. أنسنة العلوم الإنسانية: يسر الله العلوم لخدمة الإنسان الذي كرمه الله عز وجل وجعلها وسيلة مسخرة لأجله وليست غاية. تسخر العلوم المادية لصالح الإنسان : سخر الله للإنسان ما في السماوات والأرض ليكتشف سننها لعمارة الأرض وإصلاحها ما يحقق منافع للناس. - اقتصاء خلود الشريعة الإسلامية وعالميتها ضرورة فتح باب الاجتهاد للمؤهلين: فالشريعة جاءت بأصول ثابتة وقواعد منظمة تتميز بالسعة والمرونة ،لمواكبة تطورات الحياة ومستجداتها في كل العصور وإلى قيام الساعة . - قيومية الدين الإسلامي : فبالاجتهاد يتحقق تنزيل مراد الله على الواقع الإنساني وتصييره متفاعلا بإلزامات الوحي الرباني - تحقيق العدالة وضمان الحقوق : بحفظ الضروريات الخمس وهي { الدين ، النفس، العقل، العرض، والمال } وبالاجتهاد يتحقق ذلك ،لمراعاة مصالح الناس وحاجاتهم. ولدفع الضرر ورفع الحرج عنهم ” مجـــــــالات الاجتهاد واسعــــة وأنمــــاط ممارستـــــه متعــــــددة ا- سعة فضاء الاجتهاد ومجالاته الاجتهاد يعم كل مجالات الحياة الفكرية والمعرفية والسلوكية وغيرها. .إلا أن مجال الفقه والتشريع هو الاهم من ذلك كله، نظرا لكثرة القضايا والنوازل والمستجدات التي يحتاج المسلمون إلى معرفة حكمها الشرعي ب- ما يجوز فيه الاجتهاد وما لايجوز مجال الاجتهاد أمران: ما لا نص فيه أصلاً، وما فيه نص غير قطعي، ولا مجال للاجتهاد فيما فيه نص قطعي. فإن كانت الواقعة التي يراد معرفة حكمها قد دل على الحكم الشرعي فيها دليل صريح قطعي الورود والدلالة فلا مجال للاجتهاد فيها، والواجب أن ينفذ فيها ما دل عليه النص، لأنه ما دام قطعي الورود فليس ثبوته وصدوره عن الله أو رسوله موضع بحث وبذل جهد. وما دام قطعي الدلالة فليست دلالته على معناه واستفادة الحكم منه موضع بحث واجتهاد. مثل: الإيمان بالله والبعث والجزاء،وفرضية الصلاة والزكاة.وقسمة المواريث ،وحرمة الربا والخمروالزنا و وجوب الحد فيهما..الخ. أما إذا كانت الواقعة التي يراد معرفة حكمها قد ورد فيها نص ظني الورود والدلالة أو أحدهما ظني فقط ففيهما للاجتهاد مجال، لأن المجتهد عليه أن يبحث في الدليل الظني الورود من حيث سنده، وطريق وصوله إلينا عن الرسول، ودرجة رواته من العدالة والضبط والثقة والصدق، وفي هذا يختلف تقدير المجتهدين للدليل وكذلك إذا كانت الواقعة لا نص على حكمها أصلاً ففيها مجال متسع للاجتهاد، لأن المجتهد يبحث ليصل إلى معرفة حكمها بواسطة القياس، أو الاستحسان أو الاستصحاب أو مراعاة العرف أو المصالح المرسلة. ج- أقسام الاجتهاد بجوانبه المتعددة ا- من حيث التجزؤ وعدمه ينقسم إلى : - الاجتهاد الجزئي: ويكون من العالم المتخصص في بعض الأبواب أو القضايا أو المسائل فقط دون غيرها. - الاجتهاد الكلي: وهو بلوغه رتبة الاجتهاد في سائر الأحكام الشرعية. وفي كل منهما يجب أن يتوفر المجتهد على الملكة العلمية العامة. ب- من حيث الإطلاق والانضباط بأصول أحد المذاهب ينقسم إلى - مجتهد مطلق: وهو المعتمد على علمه ومداركه في الاستنباط و. - مجتهد مذهب [منتسب]: وهو الملتزم بأصول ومسالك الاستدلال لأحد الأئمة المجتهدين المعروفين. ج- من حيث تأسيس الاجتهاد وعدمه ينقسم إلى: - الاجتهاد الانشائي: وهو استنباط المجتهد لحكم جديد لم يسبق إليه في مسألة ما.وهذا يغلب في القضايا المستجدة. - الاجتهاد الانتقائي: وهو اختيار وترجيح رأي من بين الآراء المنقولة عن السابقين. د- من حيث الجهة المصدرة للاجتهاد ينقسم إلى: - الاجتهاد الفردي: وهو الصادر عن مجتهد واحد. - الاجتهاد الجماعي: وهو الصادر عن جماعة من المجتهدين، وهذا النوع له أهميته الكبرى خاصة في هذا العصر للخروج بالأمة من البلبلة الفكرية وحالة التخاذل الثقافي الذي تعاني منه. 4” - شــــــــروط الاجتهــــــاد وضوابطـــــــه شروط قبول الاجتهاد ا- الإسلام : فلا عبرة باجتهاد غير المسلم لعدم أهليته وعدم الثقة في اجتهاداته ب- التكليف : باعتباره مناط الإدراك والتمييز والوعي. ج- العدالة : وهي ملكة تحمل صاحبها على التقوى واجتناب الأدناس،وخوارم المروءة. شـــــــروط صحة الاجتهاد 1-العلم باللغة العربية وفنونها وطرق دلالات عباراتها باعتبارها أداة فهم الآصلين.بمعنى أن يكون المجتهدعلى علم باللغة العربية وطرق دلالة عباراتها ومفرداتها، وله ذوق في فهم أساليبها كسبه من الحذق في علومها وفنونها، وسعة الاطلاع على لآدابها وآثار فصاحتها من شعر ونثر غيرهما، لأن أول وجهة للمجتهد هي النصوص في القرآن والسنة وفهمها العربي الذي وردت هذه النصوص بلغته، وتطبيق القواعد الأصولية اللغوية في استفادة المعاني من العبارات والمفردات. 2 - العلم بالقرآن الكريم وأحكامه الشرعية التي جاء بها ، وطرق الاستنباط والمراد أن يكون عليماً بالأحكام الشرعية التي جاء بها القرآن، وبالآيات التي نصت على هذه الأحكام، وبطرق استثمار هذه الأحكام من آياتها، بحيث إذا عرضت له واقعة كان ميسوراً له أن يستحضر كل ما ورد في موضوع هذه الواقعة من آيات الأحكام في القرآن، وما صح من أسباب نزول كل آية منها، وما ورد في تفسيرها وتأويلها من آثار، وعلى ضوء هذا يستنبط حكم الواقعة. 3- العلم بالسنة النبوية الشريفة والإلمام بها وبالأحكام الشرعية الواردة بها. : بأن يكون عليماً بالأحكام الشرعية التي وردت بها السنة بحيث يستطيع في كل باب من أبواب أعمال المكلفين أن يستحضر ما ورد في السنة من أحكام هذا الباب، ويعرف درجة سند هذه السنة من الصحة أو الضعف في الرواية. 4- العلم بأصول الفقه وقواعده الكلية لاكتساب ملكة فهم قصد الشارع ليصبح عالما بمدارك الأحكام الشرعية وكيفية استنباطعا من مصادرها .. 5- العلم بمقاصد الشريعة الإسلامية جملة وتفصيلا فبواسطتها يكون الفهم الصحيح والتنزيل السليم 6- العلم بمواقع الإجماع حتى لا يجتهد أو يفتي بخلافه . 7- العلم بأحوال وواقع العصر الذي يعيش فيه تكييفا للوقائع المجتهد فيها
abdelhalim berri المدير العام
الإسم الحقيقي : Abdelhalim BERRI البلد : Royaume du Maroc
عدد المساهمات : 17537 التنقيط : 96692 العمر : 64 تاريخ التسجيل : 11/08/2010 الجنس :
موضوع: رد: أ صول المعرفة الإسلامية الاجتهاد ضرورته ومقاصده وضوابطه...2BAC الأحد 01 ديسمبر 2013, 13:47
فللاجتهاد شروط لا يجوز لمن لم تتوافر فيه أن يجتهد، وقد ذكر أهل الأصول شروط المجتهد، فأطالوا الكلام بذلك، ولكننا نذكرها هنا مختصرة لضيق المقام: الشرط الأول: الإسلام، وهو واضح. الشرط الثاني: العقل، وهو واضح أيضًا. الشرط الثالث: البلوغ؛ لأن الصبي لا يعتمد على خبره وشهادته، فمن باب أولى اجتهاده. الشرط الرابع: إشرافه على نصوص القرآن، أي ما يتعلق منها بالأحكام، وقد ذكر بعض أهل الأصول أنها خمسمائة آية، ومنهم من قال: إن ذلك إنما يعني الآيات الدالة على الأحكام، بدلالة المطابقة فحسب، لا ما دل على الأحكام بالتضمن والالتزام. الشرط الخامس: معرفة ما يحتاج إليه من السنن المتعلقة بالأحكام. الشرط السادس: معرفة مواقع الإجماع والخلاف، حتى لا يفتي بما يخالف الإجماع أو يدعي الإجماع على ما ليس بإجماع، أو يحدث قولاً جديدًا لم يسبق إليه. الشرط السابع: معرفة القياس، فإنه مناط الاجتهاد وأصل الرأي ومنه يتشعب الفقه، فمن لا يعرفه لا يمكنه استنباط الأحكام. الشرط الثامن: أن يكون عارفًا بلسان العرب وموضوع خطابهم، وذلك حتى يميز بين الأحكام التي مرجعها إلى اللغة، كصريح الكلام وظاهره ومجمله ومبينه وعامه وخاصه، وحقيقته ومجازه. وغير ذلك. الشرط التاسع: معرفة الناسح والمنسوخ، حتى لا يفتي بالحكم المنسوخ، قال علي رضي الله عنه لأحد القضاة: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا، قال: هلكت وأهلكت. الشرط العاشر: معرفة حال الرواة في القوة والضعف، وتمييز الصحيح من الفاسد، والمقبول من المردود. الشرط الحادي عشر: أن يكون ذا ملكة يستطيع أن يستنبط بها الأحكام، ولا تتأتى هذه الملكة إلا بالدربة في فروع الأحكام. الشرط الثاني عشر: العدالة، فلا يقبل اجتهاد الفاسق، ويجوز أن يعمل هو باجتهاده. واشترط بعضهم: العلم بالمنطق والكلام، ولم يشترط ذلك الأكثرون. ولا يلزم في هذه الشروط أن يبلغ فيها الشخص المنتهى والغاية، بل يكفيه أن يكون ضابطًا لكل فن منها، وهو ما يعبرون عنه بذي الدرجة الوسطى في هذه العلوم. ومن أراد الاستزادة في تفاصيل شروط الاجتهاد فليرجع إلى كتب الأصول، ومن الكتب التي اعتمدنا عليها في هذه الفتوى الكتب التالية: - البحر المحيط للزركشي (شافعي). - المستصطفى للغزالي (شافعي). - جمع الجوامع للسبكي، بشرح المحلى وحاشية العطار (شافعي). - الفصول في الأصول للجصاص. (حنفي). - كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري (حنفي). - التوضيح للتفتازاني (شافعي) - تبصرة الحكام لابن فرحون (مالكي). - التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (حنفي) - الإنصاف للمرداوي (حنبلي). - شرح الكوكب المنير للفتوحي (حنبلي).
abdelhalim berri المدير العام
الإسم الحقيقي : Abdelhalim BERRI البلد : Royaume du Maroc
عدد المساهمات : 17537 التنقيط : 96692 العمر : 64 تاريخ التسجيل : 11/08/2010 الجنس :
موضوع: رد: أ صول المعرفة الإسلامية الاجتهاد ضرورته ومقاصده وضوابطه...2BAC الأحد 01 ديسمبر 2013, 13:50
مما لا مراء فيه أن للحضارة مكاناً سامياً في تاريخ الإسلام والمسلمين، وما الحضارة إلا نتاج فكري إنساني متقدم، لبناء الحياة والإنسان من أجل مستقبل أفضل وأكرم.وقد استطاعت الحضارة الإسلامية أن تضع آثارها، وتترك بصماتها على كثير من الحضارات الإنسانية، وبخاصة الحضارة الغربية في أوروبا، والحضارة الشرقية في بلاد الهند وفارس وغيرها...
هذه الثروة الضخمة من التراث الإسلامي في النواحي العلمية والفكرية والروحية والإنسانية والتشريعية ليست إلا عطاءً حضارياً متقدماً قدمه علماء المسلمين من خلال جهادهم واجتهادهم.
ويعنينا في هذا المقام جانبٌ واحدٌ من هذا التراث الضخم، ألا وهو فكر فقهاء المسلمين الذي لم ينل في العصر الحديث التقدير الجدير به، لدى كثير ممن أرَّخُوا للحضارة الإنسانية.
إن من سمات العصر تعدد الوقائع، وازدياد الحوادث والقضايا، التي لم يسبق أن وردت بخصوصها حلول قاطعة، وإجابات وافية كافية - مثل: الشؤون الاقتصادية: من معاملات البنوك والمصارف، ومصير فوائد الأموال المودعة، والاعتمادات والحسابات الجارية، وكذلك مشاكل عقود التأمين...
لهذا كله فقد أدركت البشرية اليوم أن الشريعة الإسلامية هي الدواء الناجع لكل أمراضها ومشاكلها، وهي في بحثها عن المنقذ لها مما حاق بها من مشكلات إنما تبحث عن الإسلام دون أن تعرف حقيقته.
ومع أن الوحي الإلهي هو أساس التشريع الإسلامي وينبوعه الخصب، فإن الإسلام لم يترك العقل البشري هملاً، بل فتح الباب لإعمال هذا العقل في البحث والتخطيط واستنباط الأحكام من مصادرها، ووضع الحلول لكل القضايا المطروحة على الساحة الإنسانية، وذلك بفتح باب الاجتهاد في كل زمان ومكان، لأن الإسلام يحوي نظرة شمولية ترى أن البشر كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله.
أولا: الاجتهاد ضرورة شرعية وحضارية
1- تعريف الاجتهاد: فالاجتهاد لغة: بذل الجهد واستفراغ الوسع في أي فعل من الأفعال.
واصطلاحاً: بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بالحكم الشرعي بطريق الاستنباط من أدلة الشرع.
ومورد الاجتهاد هو النوازل مما لا نص فيه، أو فيه نص ظني الثبوت والدلالة، أو ظني أحدهما، أو ما فيه تعارض، أما مسائل العقيدة، والقطعيات من المسائل الفقهية التي أجمعت الأمة عليها فلا اجتهاد فيها.
2- مفهوم الاجتهاد: الاجتهاد هو منهج المسلم للتفاعل الشرعي مع كل من الوحي والكون واستنطاقهما لاستنباط السنن واستدرار الحكم وفق آيات التنزيل، وهو منهج أصيل بناه القرآن والسنة النبوية، منطلقه الوحي، وقاعدته التفكير والتدبر العلمي المنهجي المنضبط، والفطرة السليمة المؤيدة بالهدي الرباني.
3- تعريف المجتهد: هو الفقيه العالم الذي يستفرغ وسعه لتحصيل حكم شرعي، ولابد أن تكون له ملكة يقتدر بها على استخراج الأحكام الشرعية من مظانها، وعلى هذا فإن من له دراية بالأحكام الشرعية من غير أن تكون له قدرة على استنباطها من الأدلة، لا يسمى مجتهدا.
4- منزلة المجتهد: للمجتهد في الإسلام منزلة رفيعة، لأنه يتكلم مبينا حكم الله سبحانه وتعالى، فهو مبلغ إياه إلى الناس ومعلم ومرشد، لقوله صلى الله عليه وسلم ( إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهما، ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر)
5- حكم الاجتهاد وحجيته:
1- الاجتهاد ضرورة شرعية: الاجتهاد فرض كفائي. والدليل على فرضيته ثابت بالقرآن والسنة والإجماع.
- القرآن: يقول تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} 122 التوبة هذه الآية أصل في وجوب الاجتهاد على كل الأمة، ومنها قرر العلماء عبر العصور انه على كل جماعة مجتمعة في قرية أو مدينة أن تفرغ نفرا من الناس للتفقه في الدين.
- السنة: ولقد أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية الاجتهاد في حياته، حين أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قاضياً، قال له: (كيف تقضي إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله، قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله ؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره، وقال: الحمد لله الذي وفق رسولَ رسولِ الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم).
2-الأحكام الاجتهادية أحكام شرعية وحجية: كل اجتهاد شرعي سليم يعتبر جزءا لا يتجزأ من الدين إذا توافرت قيه أصول الاجتهاد وشروطه، يجب أن يلتزم المجتهد بها أولا، ثم غير القادر على الاجتهاد ثانيا ومن لم يجد أمامه سوى هذا الاجتهاد ثالثا. وإذا تعددت الاجتهادات في المسالة الواحدة فالواجب عدم الخروج عن تنلك الاجتهادات.
3-مقاصد الاجتهاد: للاجتهاد مقاصد سامية أهمها:
أ- خلود الشريعة الإسلامية: أي أنها رسالة خالدة لأنها تتضمن أصولا ثابتة وقواعد منظمة تتميز بالسعة والمرورنة، مما يجلها قبلة للتطور، ومواكبة للحياة بمستجداتها وظروفها وملابساتها في كل الأعصار إلى قيام الساعة. كما أنها شريعة عالمية قال تعالى: { وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ} 107الأنبياء
ب- قيومية الدين الإسلامي: بالاجتهاد يتحقق حسن تنزيل مراد الله تعالى على الواقع الإنساني، وهذا المقصد يتطلب فهما علميا ومنهجيا لكل من الوحي والواقع.
ج- تحقيق العدالة وضمان الحقوق: لا يتأتى ذلك إلا بحفظ الضروريات الخمس: الدين والنفس والعقل والعرض والمال وما يقابلها من واجبات والتزامات. ويعتبر الاجتهاد آلية الشريعة لتحقيق ذلك.
ثــانــيا: مجالات الاجتهاد واسعة وأنماط ممارسته متعددة
1- سعة فضاء الاجتهاد ومجالاته:
أ- الاجتهاد يعم كل مجالات الحياة: الاجتهاد في الإسلام لا يقتصر على المجال الفقهي التشريعي فقط ، بل يشمل كل الحقول الفكرية والمعرفية والسلوكية وكل مناحي الحياة، غير أن الاجتهاد في الفقه والتشريع يحتل المرتبة الأولى نظرا لحاجة المسلمين المستمرة إلى تحديد الشرع في كل القضايا والمستجدات والنوازل.
ب- الاجتهاد يعم كل منظومات الشريعة:
أ- ما لا يجتهد فيه: أجمعت الأمة الإسلامية على منع الاجتهاد في كل مسألة شرعية دليلها قطعي الثبوت قطعي الدلالة، سواء تعلقت بمجال العقائد مثل الإيمان بالله تعالى والبعث والحساب...أو ارتبطت بمجال التشريعات العملية مثل الإيمان بفرضية الصلاة والزكاة وحرمة الخمر والربا. أي منع الاجتهاد في القطعيات لأنها تشكل أصول المعتقدات والأحكام الشرعية والثوابت التي يؤدي الاجتهاد فيها إلى إبطال أصل الدين.
ب- ما يجتهد فيه: هو كل مسالة شرعية ليس فيها دليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة. والدليل على جواز الاجتهاد فيها ورودها على وجه مظنون. ولا يجوز تأثيم أو تكفير المجتهد في المسائل الاعتقادية والعملية التي أدلتها ظنية.لن الاختلاف فيها لا ينتج عنها إبطال أصل الشريعة والدين.
2- أقسام الاجتهاد: للاجتهاد تقسيمات من جوانب متعددة:
أ- من حيث التجزؤ وعدمه:
- المجتهد الجزئي: هو كل عالم ذو ملكة علمية عامة، تخصص في دراسة بعض الأبواب أو المسائل حتى بلغ فيها درجة الاجتهاد، لكن بقي دون تلك الرتبة فيما سواها.
- المجتهد الكلي: هو كل مجتهد ذو ملكة علمية عامة تخوله الاجتهاد في سائر الأحكام الفقهية.
ب-من حيث الإطلاق والانضباط بأصول أحد المذاهب: وينقسم الاجتهاد بهذا الاعتبار على قسمين اجتهاد مطلق واجتهاد في المذهب ( المنتسب).
- المجتهد المطلق: هو الذي يعتمد على مداركه في أصول الاجتهاد العامة ومسالك الاستدلال وقواعد تفسير النصوص، ودلائلها وأحكامها. ( الأئمة الأربعة ومن على شاكلتهم)
المجتهد المنتسب: هو كل من يلتزم منهج أحد الأئمة في أصول الاجتهاد ومسالك الاستدلال، ثم يسبني على ذ=لك المنهج ما قد يستقل به من الاجتهاد في الأحكام الفقهية المختلفة، أي مجتهدا في المذهب.
ج-من حيث جهة الاجتهاد وعدمه:
- الاجتهاد الإنشائي: وهو استنطاق حكم جديد في مسألة من المسائل، ويكون غالبا في المسائل المستجدة التي لم يعرفها السابقون ولم تكن في أزمنتهم.
- الاجتهاد الانتقائي: ويكون باختيار أحد الآراء المنقولة عن الفقهاء السابقين، أي ترجيح رأي على غيره من الآراء والقوال الأخرى.
د- منحيث الجهة المصدرة للاجتهاد:
- الاجتهاد الفردي: وهو الاجتهاد الذي بصدر عن فرد واحد تتوفر فغيه الشروط العلمية والسلوكية.
- الاجتهاد الجماعي:وهو الصادر عن جماعة بعد المدارسة والنظر الجماعي. وأول من شرع الاجتهاد الجماعي هم الخلفاء الراشدون، وبخاصة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب.
ثــالــثــا: شروط الاجتهاد وضوابطه
المجتهد قائم في الأمة مقام الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولكي يكون أهلا لهذا المقام لابد من أن تتحقق فيه مجموعة من الشروط التي نص عليها العلماء وأوجبوها في كل أصناف المجتهدين ، وقسموها إلى شروط قبول وشروط صحة:
1-شروط قبول الاجتهاد: لا يقبل اجتهاد من لم تتوفر فيه شروط ثلاثة:
1- الإسلام:فلا عبرة باجتهاد غير المسلم
2- التكليف:إذ به يرتبط الإدراك، والتمييز، والوعي بالمسؤولية الشرعية، واكتمال الملكات العقلية. ولا يجوز الاجتهاد دون توفر هذه الشروط.
3- العدالة: هي ملكة في النفس، تحمل صاحبها على اجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر، والبعد عما فيه خرم المروءة. ومن ليس عدلا لا يقبل اجتهاده.
2-شروط صحة الاجتهاد: لا يمكن للمجتهد أن يجتهد إلا إذا توفرت فيه الشروط الآتية:
- معرفة الكتاب: أن يكون المجتهد عالما بالقرآن الكريم وأحكامه الشرعية التي جاء بها، وبطرق استنباط الأحكام الشرعية منها.
- معرفة السنة النبوية: أن يكون على علم بالسنة النبوية الشريفة وبالأحكام الشرعية التي وردت فيها.
-معرفة اللغة العربية: أن يكون عالما بالغة العربية وفنونها من بلاغة ونحو وصرف، وحقيقة ومجاز... .
- معرفة أصول الفقه: أن يكون عالما بمدارك الأحكام الشرعية وأقسامها وطرق إثباتها ووجوه مدلولاتها، وعارفا بكيفية استنباط الأحكام من مصادرها .
- معرفة مقاصد الشريعة: أن يكون عالما بمقاصد الشريعة ليلتزم في اجتهاده بالأهداف العامة التي قصد الشارع حمايتها، لأن فهم النصوص وتطبيقها على
الواقع متوقف على معرفة هذه المقاصد.
-قواعد الفقه الكلية: أن يكون عارفا بالقواعد الكلية للفه الإسلامي.
- معرفة مواقع الإجماع: أن يكون على علم تام بمواقع الإجماع حتى لا يجتهد أو يفتي بخلاف ما وقع عليه الإجماع.
- معرفة أحوال عصره: وأن يكون عالما بوقائع أحوال الناس ومعاملاتهم، عالما بالفقه أصلا وفرعا وخلافا ومذهبا مع إخلاص النية وسلامة الاعتقاد.
الاجتهاد الجماعي
* إن صعود الإسلام إلى سطح الأحداث؛ إيجاباً وسلباً، والواقع الفكري والاجتماعي والسياسي الراهن بمختلف تنوعاته وأصعدته ومجالاته: أتاح المجال لبروز كثير من المقولات التي تستثير على الإسلام عدداً من الإشكاليات الفكرية النظرية والحياتية العملية. ومن هنا فإن الحديث في الآونة الحاضرة قد كَثُر عن مسألة الاجتهاد والمشاكل العويصة والمعقدة، التي بات المسلمون يواجهونها لتفعيل دور الإسلام؛ عقيدة وشريعة، وسلوكاً ومنهج حياة، وبخاصة لما كثر الكلام من الناس في إبداء الرغبة الجادة والملحة في الالتزام بالإسلام على المستوى العملي والحياتي، من خلال الصحوة العلمية والفكرية التي يشهدها العالم اليوم. يقول المفكر الدكتور محمد عمارة:((الاجتهاد عقد قران بين روح الشريعة ومقاصدها وبين الواقع المتطور والمصالح المتجددة)). وفي زمن التخصص العملي، لا بد من التنبه إلى ضرورة الاجتهاد الجماعي؛ عصماً للفتاوى عن الزلل، وصيانة للفكر عن الزيغ، وتأكيداً على التلازم المتقن بين التخصصات المختلفة.
يقول الإمام الغزالي في مقدمة المستصفى: ((أشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع، واصطحب فيه الرأي والشرع، وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل؛ فإنه يأخذ من صفو الشرع والعقل سواء السبيل؛ فلا هو تَصَرُّف بمحض العقول؛ بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول، ولا هو مبني على محض التقليد؛ الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد)).
ومن جهة أخرى: فإن التخلف الذي تشهده الحركة الفقهية إزاء تسارع حركة الأحداث وجملة المشاكل وكثرة الصعوبات، التي يعاني منها المجتمع الإسلامي لا يعبر عن حقيقة الفقه الشمولي، ويشير إلى ضرورة الحديث عن أهمية الفقه وشموليته، وعن أسباب تخلفه وتراجعه عن الساحة الميدانية العملية الحياتية. أهم الأسباب التي أدت إلى تخلف الفقه إزاء الأحداث: -* غياب الاجتهاد عن الساحة العملية ( الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية). * عدم الاهتمام بالاجتهاد الشامل في مباني الشريعة. * جمود بعض المشتغلين بالفقه عند نصوص مَن سبقهم دون الأخذ بالنبع الصافي؛ القرآن والسنة. تعريف الاجتهاد الجماعي: هو ((استفراغ أغلب الفقهاء الجهد لتحصيل ظنٍّ بحكمٍ شرعيٍّ بطريق الاستنباط، واتفاقهم جميعاً أو أغلبهم على الحكم بعد التشاور)) أهمية الاجتهاد الجماعي: إن الدعوة إلى الاجتهاد الجماعي ليست وليدة اليوم، وإنما هي حاجة ملحة منذ أمد بعيد. وتظهر أهمية الاجتهاد الجماعي في كون حياة الإنسان متغيرة ومتطورة، حيث اقتضت حكمة الله عزَّ وجلَّ أن يكون بيان الوحي المتلو وغير المتلو في الكليات والمقاصد والغايات في الغالب الأعم، دون التطرق إلى التفاصيل والفروع والجزئيات إلا نادراً، ومن هنا كانت ضرورة الاجتهاد ملحة ودائمة حتى تكون روحُ الشريعة مستوعبة الواقعَ المتجدد ولتستجيب التشريعات لما يستجد من المستحدثات. في ظل الحياة البسيطة سابقاً كان المجتهد يستطيع النظر في الأمور المختلفة ويخرج منها برؤية سليمة. أما اليوم فقد تغيرت الأحوال في الجهتين؛ جهة الحياة فأضحت معقدة، وجهة الثقافة الموسوعية فقد توضحت معالم التخصصات الدقيقة، فلم يعد بإمكان المجتهد الفرد أن يلم بحقائق الأشياء وحده. وأمام كل ذلك كان لا بد أن يتخذ الاجتهاد الإسلامي أسلوباً جديداً ليلبي احتياجات هذا الواقع الجديد، وأصبح الاجتهاد يتطلب أن يشمل خبراء علوم الدنيا التطبيقية بجانب علماء الدين، وأن تتبلور المؤسسات الفكرية التي تجمع الخبرات في علوم الدين والدنيا معا ليعود للاجتهاد تألقه، ملبياً احتياجات الناس مع مراعاة الواقع المتجدد. أهداف الاجتهاد: لما كان الهدف من الاجتهاد في كل زمان ومكان يتمثل في إحياء الشريعة والقيم الإسلامية والخروج من التخلف العلمي والضعف المادي، فإن هذا الهدف هو الأكثر إلحاحاً اليوم في زمن التفكك الاجتماعي، والتخلف الاقتصادي، والتسيب الأخلاقي، والضعف السياسي. وإنما كان التعويل على الاجتهاد الجماعي لأن منهجه يجمع بين العمل لتثبيت الإسلام رسالة وشريعة ونظاماً، والعمل لترقية المجتمع الإسلامي علمياً وحضارياً. وهذا المنهج لا يتحقق إلا في الصلة العلمية المتينة بين الخبرة العلمية التشريعية والخبرة العلمية التطبيقية والتنفيذية، وهو ما يسمى بالاجتهاد الجماعي. دليل مشروعية الاجتهاد الجماعي: إن الاجتهادات في المسائل العامة المروية عن رسول الله (ص) تُعَدُّ اجتهاداتً جماعيَّةً قائمةً على تشاور وتحاور أهل العلم والمعرفة والدراية من الصحابة، حيث إنَّه كان يطرح القضيَّة على صحابته الكرام ويحاورهم ويشاورهم فيما ينبغي فعله، وذلك بقصد الوصول إلى مراد الله في المسائل العامَّة. ومما يدل على مشروعية الاجتهاد الجماعي نصاً ما رواه سعيد بن المسيب عن علي -رضي الله عنه- قال: قلت: يا رسول الله الأمر ينـزل بنا لم ينـزل فيه قرآن، ولم تمض فيه منك سنة؟ قال: (اجمعوا له العابدين ـ أو قال العالمين ـ من المؤمنين فاجعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأي واحد). واستمر الحال من بعده في الاجتهاد الجماعي من خلال ما يأتي: * مشاورات الصحابة في المسائل الفقهية. فعن ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله تعالى فإن وجد فيه ما يقضي به: قضى به، وإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله (ص) فإن وجد فيها ما يقضي به: قضى به، فإن أعياه ذلك سأل الناس هل علمتم أنَّ رسول الله (ص) قضى فيه بقضاءٍ فربمَّا قام إليه القوم، فيقولون قضى فيه بكذا وكذا، فإن لم يجد سنَّةً سنَّها النبي (ص) جَمَعَ رؤساء الناس فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على شيء: قضى به. وعلى هذا النهج سار بقية الخلفاء الراشدين من أمثال : عمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز.، قال رسول الله (ص): (إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران وإذا اجتهد فأخطاء فله أجر). * العناصر البشرية في الاجتهاد الجماعي: إن الاجتهاد الجماعي من جهة العناصر البشرية لا بد أن يشمل: - خبراء في العلوم المتنوعة، لبيان التصور الصحيح المتقن عن المسألة المراد درسها، ومعرفة الحكم الشرعي لها. - فقهاء حكماء علماء بأحكام الشريعة؛ بشروط الاجتهاد المعروفة في كتب أصول الفقه. وضرورة المزج بين هذين الحقلين تظهر من خلال أنه لا اجتهاد من دون تكوين رؤية واضحة عن المجتمع وحاجاته وضروراته، ولا اجتهاد من دون فهم مفردات الواقع وحقيقة الزمن، ولا اجتهاد من دون رؤية إسلامية إنسانية للعالم أجمع. عقبات الاجتهاد الجماعي: هناك موانع وعقبات كانت ولا تزال تقف حجر عثرة في طريق الاجتهاد الجماعي، من أهمها ما يأتي: -1ضعف الوعي بآمال الأمة وتطلعاتها، ومهامها وشؤونها، وواقعها والصعوبات التي تواجهها 2- عدم الإفادة من الخبراء والمختصين في دراسة ومعرفة موضوعات الأحكام وخصائصها.
- 3 التأثر بآراء المتقدمين والتسليم بها واعتبارها مطابقة للواقع تماماً، فالبعض يرى أن احترام رأي المتقدمين والعمل به أولى من الاجتهاد الجديد
5 - إهمال دور الرأي والعقل في مرحلة الاستنباط، وبخاصة في المسائل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛ اعتماداً على حرفية النص تبعاً لصحة سنده أياً كان. - 6قلة مراكز الدراسات والأبحاث الخاصة بمدارسة المسائل المستجدة، والاجتهاد المعاصرة. 7 - ضبابية المنهج المعاصر للاجتهاد والإفتاء.
8- بحث المسائل الشرعية بين جدران المنازل والمساجد والمدارس دون الحضور في الحياة الاجتماعية والتعرف على احتياجات المجتمع. 9- غياب عملية التقنين في البحث الفقهي.
-10 تأثر المجتهد بالبيئة الجغرافية ،وبالجو المحيط، ويتمسك بمنهجه دون التعرف أو القبول للمناهج الأخرى في عملية الاستنباط. -11 إغفال دور العلوم الإنسانية الحديثة، مثل علم اللغة والاجتماع والاقتصاد وعلم النفس، ذات الصلة بالاستنباط الفقهي. * آليات الاجتهاد الجماعي: له آليتان هما :
-1 آليات الاجتهاد الفكرية: إن الاجتهاد لا يعدو أن يكون فاعلية فكرية وعقلية؛ فإما أن تتحرك باتجاه البناء وتطوير وعي العقل الإسلامي فتكون عملية الاجتهاد فاعلة تتمكن في كل حين من افتتاح أفق مستجد للإنسان المسلم فيما يعيه عن دينه وذاته وواقعه. وإما أن تتحرك هذه الفاعلية الفكرية والعقلية باتجاه التضييق وسد المنافذ على العقل المسلم فتتحول إلى عملية منفعلة تنفتح عليها في كل يوم آفاق غير متوقعة وغير محسوبة لتربكها وتعيق خطواتها. وما يحفظ مهمة الاجتهاد من أن تتحول إلى عملية سكونية جامدة هو السعي لتحريكها في كل الأبعاد الفكرية النظرية، والواقعية الحياتية كما أراد الله لها أن تكون. 2 - آليات الاجتهاد العملية : مجمع البحوث العلمية: - الأزهر والذي أنشئ بمقتضى القانون سنة 1961م - مجمع الفقه الإسلاميِّ بمكَّة المكرَّمة، فقد أسَّسته رابطة العالم الإسلامي عام 1977م.
- مجمع فقهيٍّ ثالث بمدينة جدَّة، وقد أنشأته منظمة المؤتمر الإسلاميِّ أسس سنة 1984م - مجمع الفقه الإسلامي في الهند. - مجمع الفقه الإسلامي في السودان. - المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، أسس سنة: 1997م. - ومجمع علماء الشريعة بأمريكا، أسس سنة 2002 م.
***************************************************************** التفكير بأعمال جديدة: * مجلس شورى علمي إسلامي: يضم أبرز المجتهدين في فروع الحياة المختلفة، فيه مجتهدون مبرزون في: العلوم الدينية، والاقتصادية، والسياسية، والإدارية، وخبراء الشؤون الدولية، وعلماء التربية والنفس والاجتماع، وعلوم الحياة والطب والبيئة، وعلماء الرياضيات والفلك والهندسة، وعلماء الفيزياء والكيمياء وطبقات الأرض والزراعة والصناعة والتجارة، وخبراء في السياسة. * لجنة إسلامية عليا للاجتهاد: تضم الفقهاء والعلماء والمتخصصين في شتى العلوم الحديثة في العالم الإسلامي، ويتكفل ـ كل حسب اختصاصه ـ بمتابعة كل القضايا الجديدة (العلمية، والطبية، والاجتماعية، والثقافية والاقتصادية) التي تواجهها الأمة الإسلامية في مختلف المجالات والميادين، وتقديم الحلول العلمية والعملية الناجحة لها، بما لا يتناقض وروح الإسلام. *** آليات الاجتهاد المستقبلية: مع توجه الناس علمياً نحو الشبكة العالمية (الأنترنت )فإن التسابق خير من أن نصل متأخرين، أو نصحو بعد فوات الأوان. فهناك شريحة كبرى تتوجه اليوم للاستفسار عن مشاكلها وأسئلتها الفقهية إلى المواقع الإسلامية التي تجد فيها نافذة مخصصة للفتوى، لذا: أقترح مشروعاً يجمع مراكز الفتوى الإسلامية عبر الشبكة العالمية لتحقيق الانسجام بين الفتاوى الصادرة. فالحاجة للفتوى أصبحت من ميزات عصر الأنترنت، وما يزال المسلمون بعيدين عن تحقيق الكفاية في تأمين إجابة لكل سؤال يرد لهم عن طريق الانترنت. وفي استطلاع قامت به مدرسة الإسلام ـ أحد المواقع عبر الشبكة العالمية ـ لواقع الحال في مراكز الفتوى المختلفة على الشبكة الإسلامية تبين أنه يردها حوالي 5000 فتوى يومياً وتضطر لإغلاق باب الفتوى حسب نظام وقتي معين بحسب طاقتها البشرية المحدودة أمام الحجم الهائل من الطلب العالمي على مراكز الفتوى، وهذا الكم الهائل من سيل الأسئلة هو الذي يكشف النوازل ويكشف المستجدات ـ وفي مقابل الاجتهاد: لا بد من تهيئة الأجواء للقبول: وتوفر الأرضية المساعدة للتطبيق، والإفادة من الاجتهاد في المجالات الاجتماعية والسياسية والحكومية من أجل تفعيل الفقه في مختلف مجالات الحياة، والنهوض به ليرقى إلى مستوى الأحداث والتطورات، يواكبها ويستجيب للتحديات التي تفرضها. فالاجتهادات أقوال نظرية، تحتاج إلى تنفيذ وتحقيق في واقع حياة المسلمين، وهذا يحتاج إلى توعية شاملة للأمة، بغرس الإيمان في قلوب الناس، وتوجيههم إلى معرفة الله ومحبته، وإرشادهم إلى الهدف الأصلي، والغاية الكبرى من وجودهم ألا وهي عبادة الله تعالى. **** منهج الاجتهاد: الإيمان بالوحي، وعدم ترك العقل. الحرص على المعاصرة، مع التمسك بالأصالة. الاستمرار في الاجتهاد، ورفض تعدي الثوابت. تبني التيسير في الفتوى، والتبشير في الدعوة
abdelhalim berri المدير العام
الإسم الحقيقي : Abdelhalim BERRI البلد : Royaume du Maroc
عدد المساهمات : 17537 التنقيط : 96692 العمر : 64 تاريخ التسجيل : 11/08/2010 الجنس :
موضوع: رد: أ صول المعرفة الإسلامية الاجتهاد ضرورته ومقاصده وضوابطه...2BAC الأحد 01 ديسمبر 2013, 13:56
الاجتهاد لغة : بذل الجهد في فعل شاق ، فيقال : اجتهد في حمل الرحى لا في حمل خردلة . واصطلاحا : بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي ، والتام منه : ما انتهى إلى حال العجز عن مزيد طلب .
فللاجتهاد شروط لا يجوز لمن لم تتوافر فيه أن يجتهد
شروط المجتهد العامة : لشرط الأول: الإسلام، وهو واضح. الشرط الثاني: العقل، وهو واضح أيضًا. الشرط الثالث: البلوغ
شروط المجتهد : 1- إحاطته بمدارك الأحكام ، وهي الأصول المتقدمة ، وما يعتبر للحكم في الجملة كمية وكيفية ، فالواجب عليه من الكتاب معرفة ما يتعلق بالأحكام منه ، وهو قدر خمسمائة آية ، بحيث يمكن استحضارها للاحتجاج بها لا حفظها ، وكذلك من السنة ، 2- معرفة صحة الحديث اجتهادا كعلمه بصحة مخرجه وعدالة رواته ، أو تقليدا كنقله من كتاب صحيح ارتضى الأئمة رواته ، والناسخ والمنسوخ منهما ، ويكفيه معرفة أن دليل هذا الحكم غير منسوخ ، ومن الإجماع ما تقدم فيه ؛ ويكفيه معرفة أن هذه المسألة مجمع عليها أم لا ، 3- من النحو واللغة ما يكفيه في معرفة ما يتعلق بالكتاب والسنة من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز وعام وخاص ومطلق ومقيد ودليل خطاب ، ونحوه ، لا تفاريع الفقه ، لأنه من فروع الاجتهاد ، فلا تشترط له ، وإلا لزم الدور ، 4- تقرير الأدلة ومقوماتها . 5- معرفة ما يحتاج إليه من السنن المتعلقة بالأحكام 6- معرفة مواقع الإجماع والخلاف، حتى لا يفتي بما يخالف الإجماع أو يدعي الإجماع على ما ليس بإجماع، أو يحدث قولاً جديدًا لم يسبق إليه. 7- معرفة القياس، فإنه مناط الاجتهاد وأصل الرأي ومنه يتشعب الفقه، فمن لا يعرفه لا يمكنه استنباط الأحكام. 9- أن يكون عارفًا بلسان العرب وموضوع خطابهم، وذلك حتى يميز بين الأحكام التي مرجعها إلى اللغة، كصريح الكلام وظاهره ومجمله ومبينه وعامه وخاصه، وحقيقته ومجازه. وغير ذلك. 10- معرفة الناسح والمنسوخ، حتى لا يفتي بالحكم المنسوخ، قال علي رضي الله عنه لأحد القضاة: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا، قال: هلكت وأهلكت.
الاجتهاد والدلائل والاثباتات يجب ان يكون من اثنين فقد من القران وسنة الرسول عليه السلام قال تعالى : أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ .
abdelhalim berri المدير العام
الإسم الحقيقي : Abdelhalim BERRI البلد : Royaume du Maroc
عدد المساهمات : 17537 التنقيط : 96692 العمر : 64 تاريخ التسجيل : 11/08/2010 الجنس :
موضوع: رد: أ صول المعرفة الإسلامية الاجتهاد ضرورته ومقاصده وضوابطه...2BAC الأحد 01 ديسمبر 2013, 13:57
abdelhalim berri المدير العام
الإسم الحقيقي : Abdelhalim BERRI البلد : Royaume du Maroc
عدد المساهمات : 17537 التنقيط : 96692 العمر : 64 تاريخ التسجيل : 11/08/2010 الجنس :
موضوع: رد: أ صول المعرفة الإسلامية الاجتهاد ضرورته ومقاصده وضوابطه...2BAC الأحد 01 ديسمبر 2013, 13:57
abdelhalim berri المدير العام
الإسم الحقيقي : Abdelhalim BERRI البلد : Royaume du Maroc
عدد المساهمات : 17537 التنقيط : 96692 العمر : 64 تاريخ التسجيل : 11/08/2010 الجنس :
موضوع: رد: أ صول المعرفة الإسلامية الاجتهاد ضرورته ومقاصده وضوابطه...2BAC الأحد 01 ديسمبر 2013, 14:55
الوحدة المنهجية أصول المعرفة الإسلامية - الاجتهاد ضرورته ومقاصده وضوابطه.
I- الاجتهاد ضرورة شرعية وحضارية 1- مفهوم الاجتهاد ومنزلته تعريفه:- الاجتهاد لغة: بذل المجهود في استفراغ الوسع في فعل،ولا يستعمل إلا فيما فيه جهد أي مشقة. - وشرعا: استفراغ الجهد وبذل غاية الوسع إما في إدراك الأحكام وإما في تطبيقها. - منزلته: الاجتهاد منهج المسلم للتفاعل الشرعي مع كل من الوحي والكون واستنطاقهما لاستنباط السنن واستدرار الحكم وفقه آيات الوحي، وهو سمة المسلم الثابتة يسعى إليه ما أمكنه ذلك . 2- تعريف المجتهد - تعريفه: المجتهد هو الفقيه العالم المؤهل الذي يستفرغ وسعه لتحصيل حكم شرعي. - منزلته: للمجتهد منزلة عالية في الاسلام لاشتغاله ببيان أحكام الله سبحانه ،وقد وردت نصوص كثيرة في القرآن والسنة ترفع من شأن العلم وأهله 3 - حكم الاجتهاد وحجيته - حكمه: الاجتهاد ضرورة شرعية وفريضة على الأمة، ولكنه فرض كفائي إذا قام القدر الكافي سقط عن الباقين، فالناس لابد لهم من فهم أساسيات دينهم والإجابة عن استفساراتهم وخواطرهم اليومية. حجيته :فرضية الاجتهاد وضرورته ثابتة بنصوص القرآن والسنة والإجماع . فمن القرآن ما ورد في الآية 122 من سورة التوبة «فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ». ومن السنة : حديث معاد بن جبل tالمشهور حينما بعثه النبي e إلى اليمن فسأله كيف تقضي....الخ .وحديث : « إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران ،وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد » . •والأحكام الاجتهادية تعتبر أحكام شرعية وحجة إذا صدرت من أهل لذلك تلزم صاحبها ،وكل من لا يستطيع الاجتهاد بنفسه وخاصة إذا لم يوجد غير هذا الاجتهاد . أما في حالة تعدد الاجتهادات فيجب أن لا يخرج في اختياره عنها . 4 - مقاصد الاجتهاد 1)- خلود الشريعة الإسلامية وعالميتها : يقتضي ضرورة فتح باب الاجتهاد للمؤهلين. فالشريعة جاءت بأصول ثابتة وقواعد منظمة تتميز بالسعة والمرونة ،لمواكبة تطورات الحياة ومستجداتها في كل العصور وإلى قيام الساعة . 2)- قيومية الدين الإسلامي : فبالاجتهاد يتحقق تنزيل مراد الله على الواقع الإنساني وتصييره متفاعلا بإلزامات الوحي الرباني . 3)- تحقيق العدالة وضمان الحقوق : بحفظ الضروريات الخمس وهي { الدين ، النفس، العقل، العرض، والمال } وبالاجتهاد يتحقق ذلك ،لمراعاة مصالح الناس وحاجاتهم. ولدفع الضرر ورفع الحرج عنهم .
II- مجالات الاجتهاد واسعة وأنماط ممارسته متعددة ا- سعة فضاء الاجتهاد ومجالاته الاجتهاد يعم كل مجالات الحياة الفكرية والمعرفية والسلوكية وغيرها. .إلا أن مجال الفقه والتشريع هو الاهم من ذلك كله، نظرا لكثرة القضايا والنوازل والمستجدات التي يحتاج المسلمون إلى معرفة حكمها الشرعي. ب- ما يجوز فيه الاجتهاد وما لايجوز كل قضية أو واقعة لم يرد فيها نص أصلا أو ورد فيها دليل ظني الورود أو ظني الدلالة أو هما معا، فمجال الاجتهاد فيها مفتوح لأنها تتعلق بجزئيات وتفاصيل لاينتج عن الاختلاف فيها إبطال لأصل الشريعة والدين، وهنا لايجوز تأثيم أو تكفير المجتهد المخالف في مثل هذه القضايا لأن المشرع جعلها كذلك رحمة وتوسعة .بخلاف من أنكر القطعيات من أصول الدين والعمل. أما ما دل على حكمه نص قطعي الثبوت والدلالة فإنه لامجال للاجتهاد فيه بأي حال .لأنه يمثل أصول الدين وثوابته.والاجتهاد فيها يؤدي إلى إبطال أصل الدين مثل: الإيمان بالله والبعث والجزاء،وفرضية الصلاة والزكاة.وقسمة المواريث ،وحرمة الربا والخمر....الخ. ج- أقسام الاجتهاد بجوانبه المتعددة ا- من حيث التجزؤ وعدمه ينقسم إلى: - الاجتهاد الجزئي: ويكون من العالم المتخصص في بعض الأبواب أو القضايا أو المسائل فقط دون غيرها. - الاجتهاد الكلي: وهو بلوغه رتبة الاجتهاد في سائر الأحكام الشرعية. وفي كل منهما يجب أن يتوفر المجتهد على الملكة العلمية العامة. ب- من حيث الإطلاق والانضباط بأصول أحد المذاهب ينقسم إلى: - مجتهد مطلق: وهو المعتمد على علمه ومداركه في الاستنباط و. - مجتهد مذهب[منتسب]: وهو الملتزم بأصول ومسالك الاستدلال لأحد الأئمة المجتهدين المعروفين. ج- من حيث جدة الاجتهاد وعدمه ينقسم إلى: - الاجتهاد الانشائي: وهو استنباط المجتهد لحكم جديد لم يسبق إليه في مسألة ما.وهذا يغلب في القضايا المستجدة. - الاجتهاد الانتقائي: وهو اختيار وترجيح رأي من بين الآراء المنقولة عن السابقين. د- من حيث الجهة المصدرة للاجتهاد ينقسم إلى: - الاجتهاد الفردي: وهو الصادر عن مجتهد واحد. - الاجتهاد الجماعي: وهو الصادر عن جماعة من المجتهدين، وهذا النوع له أهميته الكبرى خاصة في هذا العصر للخروج بالأمة من البلبلة الفكرية وحالة التخاذل الثقافي الذي تعاني منه.
III - شروط الاجتهاد وضوابطه شروط قبول الاجتهاد ا- الإسلام: فلا عبرة باجتهاد غير المسلم لعدم أهليته وعدم الثقة في اجتهاداته. ب- التكليف: باعتباره مناط الإدراك والتمييز والوعي. ج- العدالة: وهي ملكة تحمل صاحبها على التقوى واجتناب الأدناس،وخوارم المروءة. شروط صحة الاجتهاد 1- العلم بالقرآن الكريم وأحكامه الشرعية التي جاء بها ، وطرق الاستنباط و. 2- العلم بالسنة النبوية الشريفة والإلمام بها وبالأحكام الشرعية الواردة بها. 3- العلم باللغة العربية وفنونها وطرق دلالات عباراتها باعتبارها أداة فهم الوحيين. 4- العلم بأصول الفقه ليصبح عالما بمدرك الأحكام الشرعية وما... 5- العلم بمقاصد الشريعة الإسلامية جملة وتفصيلا فبواسطتها يكون التنزيل والفهم الصحيح 6- العلم بقواعد الفقه الكلية لاكتساب ملكة فهم قصد الشارع . 7- العلم بمواقع الإجماع حتى لا يجتهد أو يفتي بخلافه . 8- العلم بأحوال وواقع العصر الذي يعيش فيه ،لتكييف الوقائع المجتهد فيها مع ذلك.....
hafsa hafosa عضو متّألق
الإسم الحقيقي : hafsa ait kadir البلد : Rayaume du Maroc
عدد المساهمات : 1123 التنقيط : 47722 العمر : 26 تاريخ التسجيل : 15/09/2012 الجنس :
موضوع: رد: أ صول المعرفة الإسلامية الاجتهاد ضرورته ومقاصده وضوابطه...2BAC الأحد 01 ديسمبر 2013, 15:03
أ صول المعرفة الإسلامية الاجتهاد ضرورته ومقاصده وضوابطه...2BAC