تعاريف التربية الاسلامية مفهوم التواصل: هو التفاعل الإيجابي الناتج عن استعمال حواس
مفهوم الحوار: الحوار شكلن
من أشكال الحديث بين طرفين يتم فيه تداول
الكلام في أمر ما في أجواء هادئة
الفرق بين
الحوار و الجدل: يتسم الجدال بغلبة الشدة في الكلام و طغيان أسلوب المنازعة و المعارضة و التعصب
للرأي وهو مذموم في القرآن الكريم على خلاف الحوار المرغب فيه.
مفهوم الاختلاف: هو التباين في الرأي بين طرفين أو أكثر بسبب
اختلاف الوسائل
وينبع ذلك من تفاوت إفهام الناس أو تباين مداركهم.
الفرق بين
الخلاف و الاختلاف: الخلاف هو افتراق الغايات و الوسائل
يؤدي إلى التباين في الرأي.. الاختلاف المقصود واحد و
الطرق مختلفة.
مفهوم التوعية
الصحية: مجموع الأنشطة التواصلية و الإعلامية
التحسيسية و التربوية الهادفة إلى خلق وعي صحي
مفهوم الصحة
النفسية: حالة من الاتزان و الاعتدال النفسيين الناتجين
عن التمتع بقدر من التبات الانفعالي الذي يميز الشخصية و
تتجلى في الشعور بالطمأنينة و القدرة على التكيف مع الواقع و حل مشكلاته و امتلاك
مهارات التفاعل
الاجتماعي
حقيقة الصحة
النفسية:فطر الله تعالى النفس على مكابدة نوازع
الغرائز و أشواق
الروح بتزكيتها.
مفهوم المرض
النفسي: نوع من الفساد يصيب النفس يخرج بها عن حد
الاعتدال و التوازن و يلتبس عليها الحق بالباطل وتضعف
إرادتها و تنحرف مولاتها.
مفهوم العفة:هي حصول حالة للنفس تمتنع بها عن
غلبة الشهوة عليها فتكف عن محارم الله عز و جل في كل شيء في المأكل و المشرب و غيرها من
أعمال الوجدان و الجوارح.
حقيقة العفة: الإعفاف و
التسامي هو السبيل الشرعي للإحصان الفروج و
الترفع عن هواجس النفس. وهو منهج أخلاقي إرادي لسد منافذ
الانحراف و لضبط الدافع الجنسي. وعملية إرادية و سلوك إرادي لتحقيق:-إعلاء الميول
بالتسامي و الترفع
عن الشهوات.-التحويل:استغلال الطاقة في نشاط إنتاجي أخر يعده عن الدافع الجنسي.
مفهوم
الاستخلاف في المال في التصور الإسلامي
: 1الاستخلاف مهمة
الإنسان الوجودية:الإنسان خليفة عن الله تعالى لتنفيذ مراده في الأرض و إجراء أحكامه فيها. هيأه الله تعالى
لدورة الاستخلافية و أو كل إليه أمانة تعمير الأرض بالعبادة و عمارتها بالخير حتى يبلغ درجة الكمال الإنساني بالعمل الدائب و الكدح المستديم استعداد
للقاء ربه.
2-مبدأ الاستخلاف في المال: +يتأسس
على حقيقتين اثنتين:-المال
مال الله{...و آتوهم من مال الله الذي آتاكم...}-الإنسان مستخلف في المال{آمنوا بالله و
رسوله و أنفقوا
مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم و أنفقوا لهم أجر
كبير}+يرسي قواعد أساسية: -يعطي مفهوما متميزا للملكية و
الحيازة: يرفع يد الإنسان و يجرده من التملك الحقيقي و يعتبره و كيلا و مستخلفا و يعتبر المال الذي في حوزته في حكم الوديعة والعارية.
–يؤكد مفهوم التصرف المقيد:ما دام الإنسان وكيلا في المال الله ليس له مطلق الحرية لما في حوزته و مدعو للخضوع لشرع الله في كل
تصرفاته المالية كسبا و إنفاقا.
مفهوم عقود
المعاوضة
: 1-العقد: اتفاق بين شخصين راشدين ينشأ عنه التزام حر من الطرفين بإمضاء تصرف
ينسجم من الشرع و القانون. الأصل في العقود وجوب الوفاء بها تراضي طرفها عليه
. 2-عقد المعاوضة:عقد
التزام إرادي بين المتعاقدين بأداء التزاماتهما المتقابلة
أخذا و عطاء لتملك
عين أو الاستفادة من منفعة أو خدمة أو اكتساب حق مالي مقابل ثمن.
مفهوم العقود
التبرعية:
تعريفها:هي عقود تنظم كل أنواع المعاملات المالية الإحسانية غير العوضية التي يجريها المتبرع بإرادته الحرة تقريبا إلى الله تعالى و طلبا
لمرضاته و نيل ثوابه
. حكمها: ملزمة للمتبرع بعد انعقادها لقوله تعالى{يأيها
الذين امنوا أوفوا بالعقود}.
مفهوم الإرث وأركانه
و شروطه
: 1-التعريف: حق
قابل للقسمة يثبت
لمستحقه بعد موت مالكه لصلة بينهما كقرابة أو زواج
. 2-الأركان: -الموروث:
الهالك الذي خلف مالا أو حقا. –الوارث: كل حي أدلى إلى الهالك من أسباب الإرث. –التركة: كل ما يخلفه
المورث من مال أو حقوق ثابتة-
. 3الشروط:- موت الموروث حقيقة أو حكما. –حيات الوارثات عند موت الموروث حقيقة أو حكما. –عدم وجود مانع من موانع
الإرث. – العلم بجهة الإرث.