abdelhalim berri المدير العام
الإسم الحقيقي : Abdelhalim BERRI البلد : Royaume du Maroc
عدد المساهمات : 17537 التنقيط : 96692 العمر : 64 تاريخ التسجيل : 11/08/2010 الجنس :
| موضوع: ما هو الموظف العمومي؟ الخميس 16 يونيو 2011, 13:25 | |
| ما هو الموظف العمومي؟
ينص الفصل الثالث من النظام الأساسي للوظيفة العمومية على أن "الموظف في علاقة قانونية ونظامية مع إدارته" ولم توضح هذه المادة المقصود بتلك العلاقة ، وإنما ترك الأمر لفقهاء القانون الإداري، واعتدادا بما تمخض عنه النقاش حول مفهوم هذه العلاقة أقول: " يكون الموظف في علاقة قانونية ونظامية مع إدارته التي ينتمي إلى أسلاكها بمجرد انتمائه إلى هذه الإدارة انتماء قانونيا، هذا الانتماء الذي تترتب عليه آثار قانونية والذي يبتدئ مفعوله لدى المدرسين بمجرد توقيعهم للالتزام مع وزارة التربية الوطنية قبيل التحاقهم بمراكز التكوين " والانتماء القانوني هو الذي يكسب الشخص صفة "موظف عمومي"، ولكي تتوضح هذه المسألة أكثر ، نتساءل أولا : ما هو الموظف العمومي؟ في القانون المغربي نصان عرفا الموظف و حددا مفهومه : أ- من الناحية الإدارية ، نصت المادة (2) من النظام الأساسي للوظيفة العمومية على ""الموظف هو كل شخص يعين في وظيفة قارة ويرسم في إحدى رتب السلم الخاص بأسلاك الإدارة التابعة للدولة "" ب- من الناحية الجنائية ، نصت المادة (224) من التشريع الجنائي المغربي على "يعد موظفا عموميا .... كل شخص كيفما كانت صفته يعهد إليه في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر ويساهم بذلك في خدمة الدولة أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية أو المؤسسات العمومية أو أية مصلحة ذات نفع عام "" ومن خلال هذين التعريفين تتضح الفوارق بين رؤية كل من القانون الإداري والقانون الجنائي للموظف فالأول يخصص مفهوم التعيين والثاني يعممه على نحو ما نستنتجه من المقارنة بينهما في الجدول الآتي:
التعريف الإداري : يعين ويرسم في وظيفة قارة ويرتب في سلالم الأجور داخل الإدارة العمومية التابعة للدولة يعهد إليه في حدود معينة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر في أية مصلحة ذات نفع عام : -إدارات الدولة -الهيئات البلدية القروية -المؤسسات العمومية ومن المعلوم أن التعريف الإداري هو الذي يهمنا وهو الذي ينص على كيفية نشوء العلاقة النظامية بين الموظف وإدارته، إذ ينص على أن هذا الموظف يمر عبر عمليتي التعيين والترسيم لكي تكون وظيفته قارة أي لكي تكون علاقته النظامية نهائية تستوجب أن تترتب عليها آثار قانونية، أما التعريف الجنائي فلا يؤدي إلى أي أثر بالنسبة لهذه العلاقة لأن الآثار التي تترتب عنه تتجاوز الموظف العمومي إلى أشخاص آخرين ليسوا كذلك في نظر القانون الإداري..
الآثار المترتبة عن اكتساب المدرس صفة موظف عمومي: يقتضي اكتساب صفة موظف من الناحية الإدارية ونشوء العلاقة النظامية إفراد صاحب هذه الصفة بعدة أحكام قانونية تميزه عن باقي المواطنين الذين يؤدون خدمات عمومية دون أن يتمتعوا بهذه الصفة وهذه الأحكام كلها تترتب عن ارتباط الموظف بالدولة بعلاقة نظامية وأهمها: أ- قبوله للمنصب الذي حدد له من طرف إدارته والتحاقه بهذا المنصب فور تعيينه، وهذا ما تؤكد عليه المادة 24 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية تحت طائل الحذف من لوائح الوظيفة العمومية، ويلاحظ أن الكثير من المدرسين لا يراعون هذه المسألة، فيعبرون عن رفضهم للمنصب بالتغاضي عنه وعدم الالتحاق به، وقد جاءت المادة مكرر75 من نفس النظام مؤكدة أن ترك المنصب إخلال جسيم بالواجبات المهنية، وأعتقد أنه لو أن إدارة التربية الوطنية تطبق هذا الأثر في الحالات التي يعبر فيها الأساتذة والمفتشون والإداريون عن رفضهم للمنصب الذي حدد لهم لأدى ذلك إلى عزل الآلاف منهم وبلا هوادة... ب- احترامه للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل في القطاع الذي ينتمي إليه ، فلا يجوز له رفضها ولا مناقشتها وحتى لو أراد تغييرها فلن يتأتى له ذلك إلا عبر القنوات التي حددت له قانونا، كاللجان الإدارية المتساوية الأعضاء والنقابات المهنية، أو عبر التكوينات الحزبية والسياسية التي ينتمي إليها، أما أن ينبري هو لرفضها أو مخالفتها فذلك إخلال بالواجب، وهذه مسألة أخرى يتغاضى عنها الكثير من الأساتذة والمفتشين والإداريين أثناء ممارستهم للمهنة، كما نلاحظ أن بعض النقابيين يشجعون على هذا التغاضي وينادون بمخالفة الأنظمة أمام أعين الإدارة التربوية.. ج- الانقياد اللامشروط للأوامر الموجهة إليه من طرف رؤسائه شفوية كانت أو كتابية، وهذا ما نصت عليه المادة 13 من : ن.أ.و.ع التي تنص على: "يجب على الموظف في جميع الأحوال أن يحترم سلطة الدولة ويعمل على احترامها" أما المادة 17 فتنص على :"..الموظف المكلف بتسيير مصلحة مسؤول أمام رؤسائه عن السلطة المخولة له وعن تنفيذ الأوامر الصادرة عنهم "، وما نلاحظه في قطاعنا أن الكثير من الموظفين حينما تأتيهم مذكرة وزارية حول مسألة تنظيمية لا يتورعون عن رفضها ومخالفتها، بل وفي بعض الأحيان عن توقيعها، وأحرى أن ينفذوا ما يؤمرون به شفويا من طرف رؤسائهم... د: تمتعه بكافة الضمانات والامتيازات وتمكينه من ممارستها ، ويتعلق الأمر بالحقوق المهنية المادية والمعنوية، .. ه: إفراده بعقاب تأديبي يميزه عن غيره حينما يخل بواجباته وإفراده بأجهزة قضائية خاصة به حينما يتعلق الأمر بالمنازعات بينه وبين إدارته | |
|
alaa eddine عضو متّألق
الإسم الحقيقي : ALAA EDDINE KENNOU البلد : MAROC
عدد المساهمات : 9594 التنقيط : 74683 العمر : 28 تاريخ التسجيل : 11/10/2010 الجنس :
| موضوع: رد: ما هو الموظف العمومي؟ الخميس 16 يونيو 2011, 14:58 | |
| | |
|
oumaima el alami عضو متّألق
الإسم الحقيقي : oumaima el alami البلد : Royaume du Maroc
عدد المساهمات : 1126 التنقيط : 53685 العمر : 29 تاريخ التسجيل : 20/09/2010 الجنس :
| موضوع: رد: ما هو الموظف العمومي؟ السبت 18 يونيو 2011, 09:34 | |
| | |
|
عبدالله ناجح عضو متّألق
الإسم الحقيقي : ABDALLAH NAJIH البلد : ROYAUME DU MAROC
عدد المساهمات : 12530 التنقيط : 79268 العمر : 30 تاريخ التسجيل : 16/09/2010 الجنس :
| موضوع: رد: ما هو الموظف العمومي؟ الثلاثاء 12 يوليو 2011, 05:36 | |
| | |
|