هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
البوابةأحدث الصورالتسجيلدخولالرئيسية
المواضيع الأخيرة
» INFORMATIONS SUR LES MALADIES : SYMPTÔMES, DIAGNOSTIC, TRAITEMENTS, PRÉVENTION
 أقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله في وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة I_icon_minitimeالأحد 13 يونيو 2021, 15:01 من طرف abdelhalim berri

»  Il était une fois un vieux couple heureux de M. Khair-Eddine
 أقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله في وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة I_icon_minitimeالسبت 10 أبريل 2021, 14:22 من طرف abdelhalim berri

» أحلى صفات المرأة والتي تجعل الرجل يحبها بجنون
 أقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله في وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة I_icon_minitimeالخميس 17 أكتوبر 2019, 17:59 من طرف abdelhalim berri

» بحث حول العولمـــــــــــــــة
 أقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله في وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة I_icon_minitimeالأربعاء 10 يوليو 2019, 00:22 من طرف abdelhalim berri

» L'intégration des connaissances en littérature Française
 أقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله في وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة I_icon_minitimeالأربعاء 10 يوليو 2019, 00:17 من طرف abdelhalim berri

» Dr Patrick Aïdan : Chirurgie robotique thyroidienne par voie axillaire
 أقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله في وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة I_icon_minitimeالأربعاء 10 يوليو 2019, 00:15 من طرف abdelhalim berri

» كيف نشأت الفلسفة
 أقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله في وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة I_icon_minitimeالثلاثاء 09 أبريل 2019, 23:53 من طرف abdelhalim berri

» زجل :الربيع.
 أقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله في وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة I_icon_minitimeالجمعة 21 ديسمبر 2018, 14:05 من طرف abdelhalim berri

» le bourgeois gentilhomme de Molière
 أقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله في وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة I_icon_minitimeالجمعة 21 ديسمبر 2018, 14:02 من طرف abdelhalim berri

» مساعدة
 أقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله في وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة I_icon_minitimeالإثنين 09 يوليو 2018, 01:12 من طرف abdelhalim berri

بحـث
 
 

نتائج البحث
 

 


Rechercher بحث متقدم
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 8836 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو سعد فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 87005 مساهمة في هذا المنتدى في 16930 موضوع
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
روابط مهمة
Maroc mon amour

خدمات المنتدى
تحميل الصور و الملفات

 

  أقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله في وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
alaa eddine
عضو متّألق
عضو متّألق
alaa eddine


الإسم الحقيقي : ALAA EDDINE KENNOU
البلد : MAROC

عدد المساهمات : 9594
التنقيط : 74683
العمر : 28
تاريخ التسجيل : 11/10/2010
الجنس : ذكر

 أقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله في وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة Empty
مُساهمةموضوع: أقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله في وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة    أقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله في وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة I_icon_minitimeالسبت 18 ديسمبر 2010, 13:53

أقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله في وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة





أقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله في وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة والنهي عن التقليد

بقلم » الشيخ سليم بن عيد الهلالي



وقد وردت أقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله تؤكد هذا المعنى، وتواتر عنهم هذا النفس الزّكي الذي يبين موقفهم من تقليدهم، وأنهم تبرؤوا من ذلك جملة، وهذا من كمال علمهم وتقواهم حيث أشاروا بذلك إلى أنهم لم يحيطوا بالسنة كلها، وقد روى عنهم تلاميذهم أقوالاً شتى وعبارات متنوعة كلها تؤدي إلى وجوب الأخذ بالحديث إذا ثبتت صحته عندهم أو عند غيرهم من أهل الصنعة، وترك آراء الرجال المخالفة له.

قال ابن حزم رحمه الله: «... أن الفقهاء الذين قُلِّدوا مبطلون للتقليد ، وأنهم نهوا أصحابهم عن تقليدهم»([14]).

وقال: «فهذا مالك ينهى عن تقليده، وكذلك أبو حنيفة، وكذلك الشافعي؛ فلاح الحقُّ لمن لم يغش نفسه، ولم تسبق عليه الضلالة، نعوذ بالله منها»([15]). وقال السبكي: «وكلهم مشتركون في أنه متى جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث؛ فواجب المصير إليه»([16]).

وقال أبو شامة: «وذلك الظن بجميع الأئمة»([17]).

وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله: «وقد نهى الأئمة الأربعة عن تقليدهم، وذمّوا من أخذ أقوالهم بغير حجة»([18]).

وقال الصنعاني رحمه الله: «وأما الأئمة الأربعة؛ فإن كلاً منهم مصرح بأنه لا يقدم قوله على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم»([19]).

1ـ أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله.

1ـ قال: «لا يحلُّ لمن يفتى من كتبي أن يفتي حتى يعلم من أين قلت»([20]).

2ـ وقال: «ويحك يا يعقوب لا تكتب كل ما تسمع مني؛ فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غداً، وأرى الرأي غداً وأتركه بعد غد»([21]).

3ـ عن يحيى بن ضريس قال: «سمعت سفيان، فأتاه رجل، فقال له: ما تنقم على أبي حنيفة؟ قال: وما له؟ قال: سمعته يقول: آخذ بكتاب الله، فما لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله أخذت بأقوال أصحابه، آخذ بقول من شئت منهم، وأدع قول من شئت منهم، ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم، أما إذا انتهى الأمر، أو جاء الأمر إلى إبراهيم، والشعبي، وابن سيرين، والحسن، وعطاء، وسعيد بن المسيب، وعدّد رجالاً، فقوم اجتهدوا، واجتهد كما اجتهدوا، قال: فسكت سفيان طويلاً، قم قال كلمات برأيه، ما بقي في المجلس أحد إلا كتبه، نسمع الشديد من الحديث فنخافه، ونسمع اللين فنرجوه، ولا نحاسب الأحياء، ولا نقضي على الأموات، نسلم ما سمعنا، ونكل ما لا نعلم إلى عالمه، ونتهم رأينا لرأيهم»([22]).

2ـ محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله.

وأما الإمام الشافعي رحمه الله؛ فالنقول عنه أكثر وأطيب، وقد حصل في هذا بسببه خير كثير، وَرُدَّ شرٌّ خطير، وفساد كبير، وأتباعه أكثر عملاً بها وأسعد.

قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: «كان أحسن أمر الشافعي رضي الله عنه عندي أنه كان إذا سمع الخبر لم يكن عنده، قال به، وترك قوله»([23]).

قال ابن حزم رحمه الله: «وهم يقرون أن الفقهاء الذين قلدوا مبطلون للتقليد، وأنهم نهوا أصحابهم من تقليدهم، وكان أشدهم في ذلك الشافعي؛ فإنه رحمه الله بلغ من التأكيد في اتباع صحاح الآثار، والأخذ بما أوجبته الحجة، حيث لم يبلغ غيره، وتبرأ من أن يقلد جملة، وأعلن بذلك، نفع الله به، وأعظم أجره؛ فلقد كان سبباً إلى خير كثير»([24])أ.هـ.

قال أبو شامة رحمه الله: «فإذا ظهر هذا وتقرر؛ تبين أن: التعصب لمذهب الإمام المقلَّد ليس باتباع أقواله كلها كيفما كانت بل الجمع بينها وبين ما ثبت من الأخبار والآثار.

والأمر عند المقلدين أو أكثرهم بخلاف هذا، إنما هم يؤولونه تنزيلاً على نصِّ إمامهم.

ثم الشافعيون كانوا أولى بما ذكرناه؛ لنص إمامهم على ترك قوله إذا ظفر بحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على خلافه»([25]).

وقال محمد حياة السندي رحمه الله: «وهذا الشافعي نهى أصحابه عن تقليده، ويوصيهم بترك قوله، إذا جاء الحديث بخلافه»([26]).

ومن ذلك:

1- قال: «كل ما قلت؛ فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح؛ فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى، ولا تقلدوني»([27]).

2- وقال: «إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقولوا بها، ودعوا ما قلته»([28]).

3- عن الربيع قال: سمعت الشافعي روى حديثاً، فقال له رجل: يا أبا عبد الله أتأخذ بهذا؟.

فقال: «متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً فلم آخذ به؛ فأشهدكم أن عقلي قد ذهب»([29]).

وفي رواية عنه: سمعت الشافعي وسأله رجل عن مسألة.

فقال له: «يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها كذا وكذا».

فقال له السائل: تقول به؟.

فرأيته أرعد، وانتفض، وقال: «أيّ أرض تقلني، وأيّ سماء تظلني إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً فلم أقل به؟.

نعم على السمع والبصر»([30])

4ـ قال الحميدي: روى الشافعي يوماً حديثاً، فقلت له: أتأخذ به؟.

فقال: «رأيتني خرجت من كنيسة عليَّ زنّار حتى إذا سمعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً لا أقول به»([31]).

5ـ عن أبي ثور سمعت الشافعي يقول: «كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فهو قولي، وإن لم تسمعوه مني»([32]).

6ـ عن الربيع قال: سمعت الشافعي يقول: «ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغرب عنه، فمهما قلت من قول، أو أصَّلت من أصل فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما قلت؛ فالقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قولي – وجعل يردد هذا الكلام»([33]).

قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: «... وغير ذلك من كلامه في هذا المعنى صريح في مدلوله، وأن مذهبه ما دلَّ عليه الحديث، لا قول له، ولا يجوز أن ينسب إليه ما خالف الحديث، ويقال: هذا مذهب الشافعي، ولا يحل الإفتاء بما خالف الحديث على أنه مذهب الشافعي، ولا حكم به.

صرح بذلك جماعة من أئمة أتباعه حتى كان منهم من يقول للقارئ إذا قرأ عليه مسألة من كلامه: قد صحّ الحديث بخلافها، اضرب على هذه المسألة؛ فليست من مذهبه، وهذا هو الصواب قطعاً، ولو لم ينصّ عليه، فكيف إذا نصّ عليه، وأبدى فيه وأعاد، وصرح فيه بألفاظ كلها صريحة في مدلولها؟.

فنحن نشهد بالله: أن مذهبه وقوله الذي لا قول له سواء ما وافق الحديث دون ما خالفه، وأن مَن نسب إليه خلافه؛ فقد نسب إليه خلاف مذهبه»أ.هـ([34]).

3ـ إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله.

1ـ قال رحمه الله: «إنما أنا بشر أخطىء وأصيب؛ فانظروا في رأيي؛ فكل ما وافق الكتاب والسنة؛ فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة؛ فاتركوه»([35]).

2ـ وقال: «ليس من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم»([36]).

3ـ قال ابن أبي حاتم: «باب ما ذكر من اتباع مالك لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزوعه عن فتواه عندما ما حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافه.

حدثنا عبد الرحمن نا أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب قال سمعت عمي يقول: سمعت مالكاً سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء فقال: ليس ذلك على الناس.

قال: فتركته حتى خف الناس، فقلت: عندنا في ذلك سنة.

فقال: وما هي؟

قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه».

فقال: إن هذا الحديث حسن، وما سمعت به قط إلا الساعة.

ثم سمعته بعد يسأل؛ فيأمر بتخليل الأصابع»([37]).

4ـ إمام أهل السنة والجماعة

أحمد بن حنبل رحمه الله.

فقد كان رحمه الله أكثرهم جمعاً للسنة، وأشدهم تمسكاً بها، ولهذا «كان يكره وضع الكتب التي تشتمل على التفريع والرأي، ويحب التمسك بالأثر»([38]).

قال ابن قيم الجوزية: «ولأجل هذا لم يؤلف الإمام أحمد كتاباً في الفقه، وإنما دوّن أصحابه مذهبه من أقواله وأفعاله وأجوبته وغير ذلك»([39]).

وقال أيضاً: «وكان رضي الله عنه شديد الكراهة لتصنيف الكتب، وكان يحب تجريد الحديث، ويكره أن يكتب كلامه، ويشتد عليه جداً؛ فَعَلِمَ الله حسن نيته وقصده، فكتب من كلامه وفتواه أكثر من ثلاثين سفراً، وَمَنّ الله سبحانه علينا بأكثرها فلم يفتنا إلا اليسير»([40]).

1ـ أجاب لما سأله أبو داود: الأوزاعي هو أتبع أم مالك؟.

فقال: «لا تقلد دينك أحداً من هؤلاء، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؛ فخذ به، ثم التابعين بعد الرجل فيه مخير».

وفي رواية: «الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أصحابه، ثم هو من بعد التابعين مخير»([41]).

2ـ وكان يقول: «من ردَّ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهو على شفا هلكة»([42]).

3ـ وعن سلمة بن شبيب قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: «رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي سفيان كله رأي، وهو عندي سواء، وإنما الحجة في الآثار»([43]).





هذه هي أقوال هؤلاء الأئمة رحمهم الله تنطق بوضوح وجلاء على وجوب بالتمسك بعرى الحديث، وتنهى عن تقليدهم دون دليل واضح أو برهان لائح، ولذلك؛ فإن من تمسك بالسنة الصحيحة ولو خالف بعض أقوالهم لا يكون مبايناً لهم، ولا خارجاً عن طريقتهم، بل هو متبع لهم متمسك بغرزهم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

«وإذا كان الرجل متبعاً لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد: ورأى في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه كان قد أحسن في ذلك، ولم يقدح ذلك في دينه، ولا عدالته بلا نزاع؛ بل هذا أولى بالحق، وأحب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ممن يتعصب لواحد معين، غير النبي صلى الله عليه وسلم، كمن يتعصب لمالك أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة، ويرى أن قول هذا المعين هو الصواب الذي ينبغي اتباعه، دون قول الإمام الذي خالفه.

فمن فعل هذا كان جاهلاً ضالاً؛ بل قد يكون كافراً؛ فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء الأئمة دون الإمام الآخر؛ فإنه يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، بل غاية ما يقال: إنه يسوغ أو ينبغي أو يجب على العامي أن يقلد واحداً لا بعينه، من غير تعيين زيد ولا عمرو.

وأما أن يقول قائل: إنه يجب على العامة تقليد فلان أو فلان؛ فهذا لا يقوله مسلم.

ومن كان موالياً للأئمة محبّاً لهم يقلد كل واحداً منهم فيما يظهر له أنه موافق للسنة فهو محسن في ذلك، بل هذا أحسن حالاً من غيره، ولا يقال لمثل هذا مذبذب على وجه الذَّمِّ، وإنما المذبذب المذموم الذي لا يكون مع المؤمنين، ولا مع الكفار، بل يأتي المؤمنين بوجه، ويأتي الكافرين بوجه؛ كما قال تعالى: {إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس} إلى قوله: {ومن يضلل فلن تجد له سبيلاً} [النساء: 142و143].

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مثل المنافق؛ كمثل الشاة العائرة بين الغنمين؛ تعير إلى هؤلاء مرة، وإلى هؤلاء مرة»([44]).

فهؤلاء المنافقون المذبذبون هم الذين ذمهم الله ورسوله...

ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين؛ فهو بمنزلة من تعصب لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين.

كالرافضي الذي يتعصب لعلي دون الخلفاء وجمهور الصحابة.

وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي رضي الله عنهما.

فهذه طرق أهل البدع والأهواء الذين ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنهم مذمومون، خارجون عن الشريعة والمنهاج الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم.

فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه؛ ففيه شبه من هؤلاء، سواء تعصب لمالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو غيرهم.

ثم غاية المتعصب لواحد منهم أن يكون جاهلاً بقدره في العلم والدين، وبقدر الآخرين؛ فيكون جاهلاً ظالماً، والله يأمر بالعلم والعدل، وينهى عن الجهل والظلم.

قال تعالى: {وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً ليعذب الله المنافقين والمنافقات} إلى آخر السورة [الأحزاب:72].

وهذا أبو يوسف ومحمد أتبع الناس لأبي حنيفة وأعلمهم بقوله، وهما قد خالفاه في مسائل لا تكاد تحصى؛ لما تبين لهما من السنة والحجة ما وجب عليهما اتباعه، وهما مع ذلك معظمان لإمامهما، لا يقال فيهما مذبذبان؛ بل أبو حنيفة وغيره من الأئمة يقول القول ثم تتبين له الحجة في خلافه؛ فيقول بها، ولا يقال له مذبذب؛ فإن الإنسان لا يزال يطلب العلم والايمان؛ فإذا تبين له من العلم ما كان خافياً عليه اتبعه، وليس هذا مذبذباً؛ بل هذا مهتد زاده الله هدى، وقد قال تعالى: {وقل رب زدني علماً} [طه: 114]»([45])أ.هـ.

قال الصنعاني رحمه الله: «وعندما صح لنا هذا عن هؤلاء الأئمة جزاهم الله أفضل الجزاء من الأمة قلنا في أبيات:



علام جعلتم أيها الناس ديننا لأربعة لا شك في فضلهم عندي



وهذه نصوصهم رضي الله عنهم كما سمعت، و أقوال أئمة العلم في هذه كثيرة جداً، على أنه معلوم من صفات العالم أنه لا يرتضي أن يقدِّم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صحته أو حسنه قول نفسه، ولا قول غيره، وإلا لم يكن عالماً متبعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم.

قلت: وإذا عرفت تصريح الأئمة بأنه إذا صحَّ الحديث بخلاف ما قالوه؛ فإنه لا يقلدهم أحد في قولهم المخالف للحديث، عرفت بأن الأخذ بقولهم مع مخالفة الحديث غير مقلد لهم؛ لأن التقليد حقيقة هو: «الأخذ بقول الغير من غير حجة».

وهذا القول الذي خالف الحديث ليس قولاً لهم؛ لأنهم صرحوا بأنهم لا يُتَّبَعون فيما خالف الحديث، وأن قولهم هو الحديث، ولقد كثرت جنايات المقلدين على أئمتهم في تعصبهم له»([46]).

قال ابن الشحنة: «إذا صحّ الحديث، وكان على خلاف المذهب عمل بالحديث، ويكون ذلك مذهبه، ولا يخرج مقلده عن كونه حنفياً بالعمل به؛ فقد صحّ عنه أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي»([47]).

قلت: وصحَّ عن غيره من الأئمة الباقين.

أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله

ولقد أدى تلاميذهم وأصحابهم الأمانة، ووضعوا عن كواهلهم حملها؛ فقد تركوا كثيراً من أقوال الأئمة لمّا ظهر لهم مخالفتها للسنة، وكتب الفروع كفيلة ببيان ذلك، ولو ذهبنا نضرب الأمثال لطال الكلام؛ فلنقتصر على بعضها:

1- لقد خالف الإمامان محمد بن الحسن وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم رحمهما الله شيخهما أبا حنيفة رحمه الله في نحو ثلثي المذهب.

قال الغزالي رحمه الله: «وأبو حنيفة نزف جمام ذهنه في تصوير المسائل، وتقعيد المذاهب؛ فكثر خبطه لذلك، وكذلك يقع ابتداء الأمور، ولذلك استنكف أبو يوسف ومحمد من اتباعه في ثلثي مذهبه، لما رأوا فيه من كثرة الخبط، والتخليط، والتورط في المتناقضات»([48]).

وقد أقر بذلك علماء الحنفية، وتناقلوه فيما بينهم([49]).

وقال ابن أبي العز الحنفي: «بل أبو يوسف ومحمد وغيرهما من أصحاب أبي حنيفة خالفوا أبا حنيفة فيما ظهر لهم الدليل على خلاف قوله، ولم يخرجوا بذلك عن كونهم من أصحابه»([50]).

وقال: «وكم قد خالف أبا حنيقة أبو يوسف ومحمد وزفر وغيرهم من أصحابه في مسائل لا تكاد تحصى، وكم قد رجعوا عن مسألة لما ظهر لهم فيها الدليل على خلاف ما كانوا وافقوه»([51]).

وقال ابن عابدين: «فحصل المخالفة من الصاحبين في نحو ثلث المذهب»([52]).

2ـ ومن أمثلة مخالفتهم لإمامهم: «وقد قال أبو يوسف لما رجع عن قوله في مقدار الصاع وعن صدقة الخضروات وغيرها: لو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت([53]).

وإنما قال ذلك؛ لأنه يعلم من أبي حنيفة رحمه الله أنه إذا ظهر له الدليل رجع إليه»([54]).

3ـ وأما محمد بن الحسن؛ فقال: «أما أبو حنيفة رحمه الله؛ فكان لا يرى في الاستسقاء صلاة، وأما في قولنا؛ فإن الإمام يصلي بالناس ركعتين، ثم يدعو، ويحول رداءه»([55]).

4ـ وهذا عصام بن يوسف البلخي ـ من أشهر تلاميذ الإمام محمد بن الحسن ومن الملازمين لأبي يوسف ـ كان يرفع يديه عند الركوع والرفع منه.

قال اللكنوي رحمه الله: «قلت يعلم منه بطلان رواية مكحول عن أبي حنيفة: أن من رفع يديه في الصلاة؛ فسدت صلاته التي اغتر أمير كاتب الاتقاني بها كما مر في ترجمته([56])؛ فإن عصام بن يوسف كان من ملازمي أبي يوسف، وكان يرفع، فلو كان لتلك الرواية أصل؛ لعلم بها أبو يوسف وعصام، وسيأتي التفصيل في بطلان تلك الرواية في ترجمة مكحول إن شاء الله([57]).

ويعلم أيضاً أن الحنفي لو ترك في مسألة مذهب إمامه لقوة دليل خلافه لا يخرج به عن ربقة التقليد بل هو عين التقليد في صورة ترك التقليد ألا ترى إلى عصام بن يوسف ترك مذهب أبي حنيفة في عدم الرفع، ومع ذلك فهو معدود في الحنفية، ويؤيده ما حكاه أصحاب الفتاوى المعتمدة من أصحابنا من تقليد أبي يوسف الشافعي في طهارة القلَّتين، وإلى الله المشتكى من جهلة زماننا حيث يطعنون على ترك تقليد إمامه في مسألة واحدة لقوة دليله، ويخرجونه عن جماعة مقلديه([58]).

فلا عجب منهم؛ فإنهم من العوام، إنما العجب ممن يتشبه بالعلماء، ويمشي مشيهم كالأنعام»([59]).أ.هـ.

أصحاب الشافعي رحمهم الله

وأما أصحاب الشافعي الأوائل؛ فكانوا أكثر عملاً بأقواله، وأسعد أثراً.

1- قال المزني: «اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ومن معنى قوله؛ لأقربه على من أراده مع إعلامة نهيه عن تقليده، وتقليد غيره؛ لينظر فيه لدينه، ويحتاط فيه لنفسه»([60]).

2ـ قال أبو بكر الأثرم: «كنا عند البويطي؛ فذكرت حديث عمار في التيمم؛ فأخذ السكين وحته من كتابه وجعله ضربة.

وقال: هكذا أوصانا صاحبنا: إذا صح عندكم الخبر؛ فهو قولي»([61]).

ثم علق أبو شامة قائلاً: «وهذا من البويطي فعل حسن، موافق للسنة، ولما أمر به من إمامه.

وأما الذين يظهرون التعصب لأقوال الشافعي كيفما كانت، وإن جاءت السنة بخلافها؛ فليسوا بمتعصبين في الحقيقة؛ لأنهم لم يمتثلوا ما أمر به إمامهم، بل دأبهم وديدنهم إذا ورد عليهم الحديث الصحيح الذي هو مذهب إمامهم الذي لو وقف عليه لقال به، أن يحتالوا في دفعه بما لاينفعهم، لما نقل لهم عن إمامهم من قول قد أمر بتركه عند وجدان ما يخالفه من السنة، هذا مع كونهم عاصين بذلك لمخالفتهم ظاهر كتاب الله وسنة رسوله.

والعجب أن منهم من يستجيز مخالفة نص الشافعي لنص آخر في مسألة أخرى بخلافه، ثم لا يرون مخالفته لأجل نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أذن لهم الشافعي في هذا»([62])أ.هـ.

3- وقال النووي رحمه الله: «قد عمل بهذا أصحابنا في مسألة التثويب، واشتراط التحلل من الإحرام بعذر المرض وغيرهما مما هو معروف في كتب المذهب»([63]).

4ـ «كان عبدالعزيز بن عبدالله الداركي([64]) إذا جاءته مسألة يستفتى فيها، تفكر طويلاً ثم أفتى، وربما كانت فتواه خلاف مذهب الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما، فيقال له في ذلك، فيقول: ويحكم حدّث فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، والأخذ بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى من الأخذ بقول الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما إذا خالفاه»([65]).

----------------------

([14]) «الإحكام في أصول الأحكام» (6/118 ).

([15]) المصدر السابق (6/150).

([16]) «معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي» (ق58 ـ بتحقيقي).

([17]) «مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول» (ص61).

([18]) «إعلام الموقعين» (2/200).

([19]) «إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد» (ص141).

([20]) أخرجه ابن عبد البر في «الانتقاء من فضائل الثلاثة الائمة الفقهاء» (ص144-145): من طريق عصام بن يوسف البلخي يقول: كنا في مأتم في الكوفة؛ فسمعت زفر بن الهذيل يقول: سمعت أبا حنيفة يقول: وذكره.

وانظر: «رسم المفتي» (ص29-رسائل ابن عابدين)، و«الميزان الكبرى» للشعراني (1/58).

([21]) أخرجه عباس الدوري في «التاريخ» لابن معين (3/504): قال أبو نعيم: وسمعت زفر يقول: كنا نختلف إلى أبي حنيفة، ومعنا أبو يوسف ومحمد بن الحسن؛ فكنا نكتب؛ فقال أبو حنيفة لأبي يوسف: (وذكره).

قلت: وإسناده صحيح.

وانظر: «الميزان الكبرى» للشعراني (1/63). =

= وورد نحوه عن أصحابه: زفر بن الهذيل، وأبو يوسف، وعافية بن يزيد؛ كما في «إيقاظ همم أولي الأبصار» للفلاني (ص52) الذي علق قائلاً:

«ومعنى قوله: «من أين قلناه»؛ أي: ما لم يعلم دليل قولنا وحجته، وفي كلام هؤلاء الأئمة إشارة إلى أنهم لا يبيحون لغيرهم أن يقلدهم فيما يقولون بغير أن يعلموا دليل قولهم»أ.هـ.

قال شيخنا الألباني في «صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم» (ص24): «فإذا كان هذا قولهم لمن لم يعلم دليلهم، فليت شعري ماذا يقولون فيمن علم أن الدليل خلاف قولهم ثم أفتى بخلاف ذلك؟ فتأمل في هذه الكلمة؛ فإنها كافية في تحطيم التقليد الأعمى، ولذلك أنكر بعض المقلدة من المشايخ نسبتها إلى أبي حنيفة حين أنكرت عليه إفتاءه بقول لأبي حنيفة لم يعرف دليله!».

قلت: لكن المحققين من الحنفية أقروا بها؛ كما في حاشية ابن عابدين على «البحر الرائق» (1/293)، و«رسم المفتي» (ص29و32).

وحسبنا شهادة هؤلاءالفحول، أما الأعمى فماله ونقد الدراهم(!).

([22]) أخرجه البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (ص203-204)، والصيمري في «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» (ص10) من طريق يحيى بن معين، قال: سمعت عبيد بن أبي قرة عنه به. =

= قلت: إسناده جيد.

([23]) أخرجه البيهقي في «المدخل إلى السنن الكبرى» (251).

([24]) «الإحكام في أصول الأحكام» (6/118).

([25]) «مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول» (ص56).

([26]) «تحفة الأنام في العمل بحديث النبي عليه السلام» (ص62).

([27]) أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص68و93)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (15/9/2)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/106-107) من طريق حرملة يقول: قال الشافعي (وذكره).

قلت: وإسناده صحيح.

([28]) أخرجه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (1/150)، و«الاحتجاج بالشافعي» (ص72)، والبيهقي في «مناقب الشافعي» (1/472،473)، و«المدخل إلى السنن الكبرى» (249)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (15/9/10)، والهروي في «ذم الكلام» (3/47/1)، والفلاني في «إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص 100) من طريق الربيع يقول: سمعت الشافعي يقول وذكره.

وجزم النووي رحمه الله في «المجموع» (1/63) بصحته.

قلت: وهو كما قال.

وفي رواية عند أبي نعيم في «حلية الأولياء» (9/107): = = «فاتبعوها ولا تلتفتوا إلى أحد».

قلت: في إسنادها الحسن بن سعيد، وهو لين؛ كما في «لسان الميزان» (2/210).

([29]) أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص67و93)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (15/10/1)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (9/106)، والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقة» (1/150)، والهروي في «ذم الكلام » (ق47/2)، والبيهقي في «مناقب الشافعي» (1/474) و«المدخل إلى السنن الكبرى» (250).

قلت: إسناده صحيح.

([30]) أخرجه أبو نعيم في «حلية الاولياء» (9/106)، والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (1/150)، والبيهقي في «مناقب الشافعي» (1/475)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (15/10/2).

قلت: إسناده صحيح.

([31]) أخرجه أبو نعيم في «حلية الاولياء» (9/106)، و«ذكر أخبار أصبهان» (1/183)، والبيهقي في «مناقب الشافعي» (1/474)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (15/10/2).

قلت: وإسناده صحيح.

الزِّنّار: ما يلبسه الذمي يشد به وسطه، فهو خاص بأهل= = الكتاب، وبخاصة رهبانهم وأحبارهم.

ولذلك فإنه لا يجوز للمسلم لبسه؛ لأنه تشبه بهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم.

فليحذر المسلمون؛ فإن مصممي الأزياء يهوداً ونصارى أدخلوه على الأزياء وبخاصة ملابس النوم(!).

([32]) أخرجه ابن أبي حاتم في «آداب الشافعي ومناقبه» (ص94).

قلت: وإسناده صحيح.

([33]) أخرجه الحاكم بسنده المتصل إلى الشافعي؛ كما في «تاريخ دمشق» (15/1/3)، والبيهقي في «مناقب الشافعي» (1/475). =

= قلت: وإسناده صحيح.

([34]) «إعلام الموقعين» (4/291).

([35]) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (2/32)، ومن طريقه ابن حزم «الإحكام في أصول الأحكام» (6/149)، والفلاني في «إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص72).

قلت: إسناده حسن، رجاله ثقات، غير إبراهيم بن المنذر؛ فهو صدوق.

([36]) اشتهرت نسبة هذه الكلمة عند المتأخرين عن الإمام مالك رحمه الله.

قال مؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (8/93) مصححاً نسبتها إلى الإمام مالك: «ولكن هذا الإمام الذي هو النجم الهادي قد أنصف، وقال قولاً فصلاً، حيث يقول: «كلّ أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم».

وكذلك صحح نسبتها إلى الإمام مالك الحافظ ابن= = عبد الهادي رحمه الله في «إرشاد السالك» (227/1)؛ كما في «صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم» لشيخنا الألباني (ص26).

قلت: أصل هذه الكلمة من قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «ليس أحد إلا ويؤخذ من قوله ويدع غير النبي صلى الله عليه وسلم».

أخرجه الطبراني في «الكبير» (11941)، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1/179): «ورجاله موثقون».

وقال الزبيدي في: «إتحاف السادة المتقين» (1/432): «وإسناده حسن».

قال شيخنا في «صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم» (ص27): «وأورده تقي الدين السبكي في «الفتاوى» (1/149) من قول ابن عباس متعجباً من حسنه، ثم قال: «وأخذ هذه الكلمة عن ابن عباس مجاهد، وأخذها منهما مالك رضي الله عنه، واشتهرت عنه».

قلت: وردت هذه الكلمة عن مجاهد والحكم بن عيينة.

أما قول مجاهد؛ فله منه طريقان:

الأولى: من طرق عن سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عنه به.

أخرجه الخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه» (1/176)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (2/91).

قلت: وهذا إسناد صحيح. =

= الثانية: من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح عنه به.

أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (2/91)، وابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» (6/145و179).

قلت: وهذا إسناد صحيح.

قال ابن عبد البر في «جامع بيان العلم»: «وكلا الحديثين صحيح إن شاء الله، وجائز أن يكون عند ابن عيينة هذا الحديث عن عبد الكريم الجزري وابن أبي نجيح جميعاً عن مجاهد».

وقول الحكم بن عيينة:

أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (2/91)، وعنه ابن حزم في «الإحكام في أصول الأحكام» (6/179).

قلت: إسناده صحيح.

وبهذا يتبين أن الإمام مالك رحمه الله ورثها عن هؤلاء الأئمة رحمهم الله.

وكذلك ورثها الإمام الهمام أحمد بن حنبل رحمه الله، كما نقل أبو داود في «مسائل الإمام أحمد» (ص276): «سمعت أحمد يقول: «ليس من أحد إلا ويؤخذ من رأيه ويترك ما خلا النبي صلى الله عليه وسلم».

([37]) «الجرح والتعديل» (1/31-32).

وانظر: «السنن الكبرى» للبيهقي (1/81).

([38]) «مناقب الإمام أحمد بن حنبل»: ابن الجوزي (ص192).

([39]) نقلاً عن «إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص113).

([40]) «إعلام الموقعين» (1/28).

([41]) «مسائل الإمام أحمد»: أبو داود (ص276و277).

([42]) «مناقب الإمام أحمد بن حنبل»: ابن الجوزي (ص182).

([43]) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (2/149).

قلت: إسناده صحيح.

([44]) أخرجه مسلم (2784).

([45]) «مجموع الفتاوى» (22/248-253) باختصار.

([46]) «إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد» (ص144-145).

([47]) عزاه الشيخ محمد حياة السندي في «تحفة الأنام في العمل بحديث النبي عليه السلام» (ص37) لابن الشحنة في «نهاية النهاية»، ونقل عنه الفلاني في : «إيقاظ همم أولي الأبصار» (ص52) حيث قال: «قال شيخ مشايخنا محمد حياة السندي (وذكره)، وانظر «حاشية ابن عابدين» (1/67-68).

([48]) «المنخول من تعليقات الأصول» (ص496).

([49]) فقد نقله اللكنوي في «النافع الكبير» (ص93)، «وعمدة الرعاية على شرح الوقاية» (ص8).

([50]) «الاتباع» (ص24).

([51]) المرجع السابق (ص40).

([52]) «حاشية رد المحتار» (1/67).

([53]) انظر «مجموع الفتاوى» (20/306-307) و «صحة مذهب أهل المدينة»: ابن تيمية، (ص45).

([54]) «الاتباع» (ص40).

([55]) «موطأ محمد» (ص 158).

([56]) ذكرها (ص50) من «الفوائد البهية» ثم علق عليها في «التعليقات السنية» (ص50):

«ما أقبح كلامه وما أضعفه أتفسد الصلاة بما تواتر فعله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ أما علم أن الصحابة منهم من كان يرفع، ومنهم من كان لا يرفع، وكان يقتدي أحدهما بالآخر، ولم يرد عن أحد ما تفوه به، أما فهم أن إمامنا وإن لم يأخذ بأحاديث الرفع، ورجح عليها أخبار ترك الرفع لم يكن يشدد في ذلك كما تشدد هو فيما هنالك.

أما تدبر في أن مكحولاً الراوي لرواية الفساد من هو؟ وكيف هو؟ وهل تقبل روايته مرسلة أم ترد عليه منتقصة؟!

أما تفكر في أن مشايخنا الثقات وفقهاءنا الأثبات قد صرحوا بعدم الفساد، ولم يعتبر أحد رواية الفساد، أما يكون إعراضهم موجباً لهجران تلك الرواية؟ أفلا يكون ذلك دليلاً على أنها خلاف الدراية.

وبالجملة؛ فمقاصد التعصب وعدم التدبر لا تعد، والبشر له ذنوب وخطأ لا تعد»أ.هـ.

([57]) قال رحمه الله في «الفوائد البهية» (218):

«والحق أن هذه الرواية التي رواها مكحول شاذة لا يعتد بها ولا بذاكرها، وممن صرح بشذوذها محمد بن عبد الواحد الشهير بابن الهمام في «فتح القدير»، وذكر أنه صرح بشذوذها صاحب «النهاية».

وفي «حلية المحلى منية المصلى» لابن أمير حاج: الفساد برفع اليدين في الصلاة رواية مكحول النسفي عن أبي حنيفة وهو خلاف ظاهر الرواية.

ففي «الذخيرة»: رفع اليدين لا يفسد منصوص عليه في باب صلاة العيدين من الجامع، ومشى عليه في الخلاصة، وهو أولى بالاعتبار.

وفي «البزازية»: رفع اليدين في المختار لا يفسد؛ لأن مفسدها لم يعرف قربه فيها.

وفي «السراجية»: رفع اليدين لا يفسد، وهو المختار.

وفي مقدمة «رفع اليدين في الصلاة» لمحمود بن أحمد بن مسعود القونوي: القول بعدم اقتداء الحنفي بالشافعي ليس = = مذهب أبي حنيفة، وإنما هو قول شاذ ذكره بعض المتأخرين على رواية مكحولاً النسفي وأن محكولاً تفرد بهذه الرواية، ولم يروها أحد غيره فيما نعلم ولم يكن مشهوراً بالرواية في المذهب، ولم نجد له قولاً ولا اختياراً، ولم ينص أحد من المشايخ على صحة هذه الرواية ورجحانها؛ فينزل بمنزلة المجهول من الرواية، ومن يكن بهذه المثابة لا يجوز العمل بروايته، ومعلوم أن مكحولاً لم يكن من أهل القرون المعدلة، ولم تشتهر روايته في السلف؛ ليقر عليها فلا يجب العمل بروايته، بل لا يجوز حتى قال الأصوليون من أصحابنا:

إن رواية مثل هذا المجهول في زماننا لا يعمل بها، وإذا كان كذلك في رواية الأخبار فكذا في رواية الأحكام الدينية إذ لا فرق بينهما في العمل بها.

وأيضاً؛ فإن ظاهر ما روى عن مكحول يدل على أنه أدرك أبا حنيفة؛ فلزم القائل بصحة روايته أحد الأمرين وهو:

إما أن يبين إدراكه لأبي حنيفة.

أو الرواة الذين بينه وبين أبي حنيفة؛ لتصح روايته.

وكذا من نقل تلك الرواية عن مكحول من المشايخ المتأخرين؛ كالصدر الشهيد وغيره، ومعلوم أنهم لم يدركوا مكحولاً؛ فيلزم أيضاً أن يبين إدراكهم إياه، أو يبين الرواة الذين بينهم وبين مكحول. =

= وإذا تعذر ذلك كانت تلك الرواية منقطعة الإسناد من الطريقين الأعلى والأسفل؛ فيتطرق الطعن إليها بهذا الاعتبار، وكذا نقول في سائر الروايات المخالفة لظاهر المذهب، اللهم إلا أن ينص على صحتها والعمل بها باعتبار التنصيص على صحتها لا باعتبار ذاتها، وليس هذا من باب الإرسال لما بينا أن مكحولاً لم يكن من أهل القرون المعدله؛ ليقبل إرساله، ولم يرو أحد هذه الرواية مسندة عن الإمام ولا مرسلة؛ لتقوى روايته» أ.هـ ملخصاً.

([58]) قلت: أقروا بالحق، ونطقوا بالصدق؛ فهدموا أركان التعصب المذهبي الذي ذهب بريح مسلمي شبه القارة الهندية في= = هذا القرن، فهل يدرك الغافلون هذه الحقائق الدينية الكونية، فيا ليت قومي يعلمون(!).

([59]) «الفوائد البهية في تراجم الحنفية» (ص 116).

([60]) «مختصر المزني» (ص1).

([61]) «مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول» (ص59)، ونقله عنه السبكي في «معنى قول الإمام المطلبي» (ق81 – بتحقيقي).

([62]) «مختصر المؤمل في الرد إلى الأمر الأول» (ص59-60).

([63]) «المجموع شرح المهذب» (1/63).

([64]) نسبة إلى «دارك» من أعمال أصبهان، وهو أبو القاسم عبدالعزيز بن عبدالله الداركي، كان فقيهاً ان


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://halimb.yoo7.com
عبدالله ناجح
عضو متّألق
عضو متّألق
عبدالله ناجح


الإسم الحقيقي : ABDALLAH NAJIH
البلد : ROYAUME DU MAROC

عدد المساهمات : 12530
التنقيط : 79268
العمر : 30
تاريخ التسجيل : 16/09/2010
الجنس : ذكر

 أقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله في وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة Empty
مُساهمةموضوع: رد: أقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله في وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة    أقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله في وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة I_icon_minitimeالسبت 18 ديسمبر 2010, 14:15

 أقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله في وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة Merci
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.halimb.yoo7.com
alaa eddine
عضو متّألق
عضو متّألق
alaa eddine


الإسم الحقيقي : ALAA EDDINE KENNOU
البلد : MAROC

عدد المساهمات : 9594
التنقيط : 74683
العمر : 28
تاريخ التسجيل : 11/10/2010
الجنس : ذكر

 أقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله في وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة Empty
مُساهمةموضوع: رد: أقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله في وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة    أقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله في وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة I_icon_minitimeالأحد 19 ديسمبر 2010, 11:01

merci najih
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://halimb.yoo7.com
 
أقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله في وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قائِمة 25 شخصيّة مغربيّة رحلت خلال سنة 2013 رحمهم الله جميعا
»  أقوال الصحابة رضي الله عنهم في الفاروق:
» الرجوع إلى عائلتي التانية
»  الأدلة على وجوب صلاة الجماعة في المسجد
» الفيديو الوحيد لمطاردة الأئمة بشوارع الرباط

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: منتديات مختلفة... DIVERS :: اسلاميات /فقه / حديث / سنة ...-
انتقل الى: